تقرير أممي يدعو المغرب الى تجريم الاغتصاب الزوجي والنظر في الاغتصاب
الدار / خاص
قال تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حول المساواة بين الجنسين في البلدان العربية، ان "المغرب مطالب بمراجعة تعريف الاغتصاب، وتجريم الاغتصاب الزوجي.
وتطرق التقرير، الذي جاء بعنوان " عدالة النوع الاجتماعي والقانون: تقييم للقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في منطقة الدول العربية"، إلى أوجه القصور التي تعتري القوانين المغربية فيما يخص المساواة بين الجنسين، مشيرا الى أنه بالرغم من أن "القانون المغربي يكفل المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي وهو متسق إلى حد كبير مع المعايير الدولية"، إلا أنه يعاني من بعض أوجه النقض إذ أن هناك "أوجه انعدام مساواة كبيرة".
وأكد التقرير أن "القانون المغربي "لا يوفر الحد الأدنى من الحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي"، مبرزا أن "المادة 449 من القانون الجنائي المغربي تجرم الإجهاض إلا بوجود استثناء محدد للاغتصاب"، مشيرا الى أن "الاغتصاب الزوجي غير مجرم"، و"الوضع القائم ملتبس، اذ تنظر المحاكم في قضايا الاغتصاب الزوجي أحيانا بموجب النصوص القانونية الخاصة بالاغتصاب، أو بموجب قوانين ونصوص قانونية أخرى"
وسجل التقرير أن "المادة 382 من القانون الجنائي تجرم الاغتصاب والذي تم تعريفه بأنه مواقعة رجل لامرأة بدون رضاها"، وطالب "بمراجعة تعريف الاغتصاب بما أنه يقتصر على الفعل الجنسي المشتمل على الإيلاج".
وبخصوص جرائم الشرف جاء في التقرير أن المادة 118 من القانون الجنائي بالمغرب "تسمح للزوج والزوجة بالاستفادة من العقوبات المخففة عن جرائم القتل أو الإصابة أو الضرب، في حال ضبط الزوج أو الزوجة متلبسا في واقعة الزنا، مشيرا الى أنه فيما يخض الحد الأدنى لسن الزواج "تنص المادة 19 من قانون الأسرة على أن السن القانونية للزواج للذكور والإناث هي 18 سنة، ومع ذلك تستعمل بعض المحاكم المادة 16 للاعتراف بزواج الأطفال".
واعتبر ذات التقرير أن مدونة الأسرة التي أقرت سنة 2004، تسمح "بتعدد الزوجات في حالات خاصة تخضع لاستيفاء بعض المتطلبات الصارمة". وتطرق التقرير لقوانين الإرث"، مبرزا أن "المملكة تطبق أحكام وقواعد الشريعة الإسلامية، حيث أنه "للمرأة الحق في الميراث ولكن في كثير من الحالات تتلقى أمن الرجل. تتلقى البنات نصف الحصة التي يتلقاها الأبناء".
أما في الجانب المتعلق بقوانين الشغل، قال التقرير انه بالرغم من أن "الحق في الأجر يتساوي عن نفس العمل بين الرجل والمرأة"، إلا أنه تفرض قيود قانونية على النساء، وتقيد مشاركتهن "في بعض المهن بما في ذلك التعدين"، حيث تحظر مدونة الشغل "تشغيل النساء في المهن المدرجة في لوائح بشأن عمل النساء. بما في ذلك العمل الذي يشكل خطرا بالغا، يتجاوز قدرتها أو يحتمل أن يقوض الآداب العامة"، مشيرا الى أن عاملات المنازل يتم استثناءهم "من الحماية التي تكفلها مدونة الشغل"، رغم أنهن يتمتعن "ببعض الحقوق بما في ذلك الحق في العقود المكتوبة والحد الأدنى للأجور.
ويقوم التقرير الذي جاء تحت عنوان "عدالة النوع الاجتماعي والقانون: تقييم للقوانين المؤثرة على المساواة بين الجنسين في منطقة الدول العربية"، بتقييم شامل للقوانين والسياسات التي تؤثر على المساواة بين الجنسين والحماية من العنف القائم على النوع الاجتماعي في البلدان العربي، من خلال دراسة حالة19 بلدا بالمنطقة العربية، كما يقدم صورة حول درجة التزام القوانين الوطنية بالمعايير الدولية لحقوق الانسان وبتوصيات لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة.