أخبار الدارالمواطنسلايدر

حقوقيون يطلبون حماية العمال من انعكاسات فيروس “كورونا”

الدار / خاص

أكدت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان أن إحياء عيد العمال هذه السنة يتزامن مع وضعية استثنائية لم يسبق للطبقة العاملة أمميا أن عاشت مثيلا لها، بسبب الانعكاسات السلبية التي خلفتها وستخلفها جائحة كورونا على الحقوق الشغلية في جميع القطاعات وفي كل المجالات، موضحة أن الوضع “يطرح استعجالية وملحاحية العمل على حماية هذه الحقوق، بل وتعزيزها كمدخل لكل مسعى لتجاوز تداعيات مرحلة ما بعد كوفيد 19”.

وشددت الجمعية، ضمن مذكرة لها، على ضرورة “استحضار ما كشفت عنه جائحة “كوفيد -19″ من انتهاك لقوانين الشغل، على علاتها، في الكثير من المناطق ومن طرف العديد من المقاولات… في غياب التصريح بالعمال والعاملات لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل معظم المشغلين، وانعدام الإجراءات الخاصة بالصحة والسلامة المهنية، والتقصير في اللجوء إلى القوانين الزجرية، وضعف آليات المراقبة؛ ومنها آليتا مفتشية الشغل ومفتشية الضمان الاجتماعي اللتان تعانيان من عجز كبير في الموارد البشرية في وسائل التدبير”.

ومن ضمن الإكراهات التي تحدثت عنها الجمعية “إقدام العديد من المشغلين على تسريح مئات الآلاف من العمال والعاملات، بعد إعلان الحكومة عن تعويض الأجراء الذين سيفقدون عملهم بسبب الحجر الصحي، بما في ذلك بالقطاعات التي لم تتأثر بالإجراءات المتخذة ضد الجائحة”.

وأشارت المذكرة إلى أن “التراجعات تهدد مجمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية والحق في التنمية المستدامة، وعلى رأسها الحقوق الشغلية، وصل مستويات مقلقة، لا سيما في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية، وسعي الدول إلى حلها على حساب الشعوب”، مضيفة بالقول: “كما هو الحال في المغرب، حيث يجري، في اقتصاد يطبعه الريع والاحتكار والتهرب الضريبي، تمرير سياسات عمومية تتميز بالتقشف، وتحرير الأسعار عبر التقليص التدريجي من دعم صندوق المقاصة، والإجهاز على الخدمات الاجتماعية وتسليعها، وتفكيك المؤسسات العمومية وخوصصتها، ومواصلة العمل بسياسة الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية والاجتماعية والبيئية”.

وتطالب الجمعية بضرورة تنفيذ عدد من الإصلاحات، سواء على المستوى التشريعي أو الإجرائي؛ من بينها المطالبة بمصادقة المغرب على البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى كافة الاتفاقيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية، وإلغاء التشريعات والمقتضيات القانونية التي تنتهك الحريات النقابية، مع تمكين كافة الأجراء والأجيرات من الاستفادة من مقتضيات قوانين الشغل باعتبارها حدا أدنى.

كما تطالب الجمعية أيضا بضرورة مراجعة القانون الخاص بعمال وعاملات البيوت على أن تكون مقتضياته منسجمة مع معايير الشغل الدولية، وخاصة منها اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم 921، والتوصية رقم 921 الصادرة عن نفس المنظمة، والمطالبة أيضا بضمان استقرار العمل بالقطاعين العمومي والخاص، وتقوية الإجراءات الزجرية ضد التسريحات التعسفية للأجراء، ووضع حد لتوسيع الهشاشة في العمل، وخصوصا عبر شركات الوساطة.

وتؤكد الجمعية على وجوب إلغاء الفصل المتعلق بإقامة العمل بالعقدة بالإدارات العمومية ضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية، وإلغاء جميع “الاجتهادات” التي تحاول توسيع هذا العمل بالعقدة إلى أكاديميات التعليم وباقي المؤسسات التعليمية، والتراجع عما يسمى “تنويع التوظيف في التعليم”.

ومن ضمن المطالب التي ذكرتها مذكرة الجمعية وجوب “إلغاء الإجراءات القانونية الفضفاضة المتعلقة بمدة العمل، والتي أدت إلى فضيحة تشغيل الأجراء لمدة تفوق المدة القانونية، وتصحيح أجور العمال الذين كانوا يشتغلون عند تطبيق مدونة الشغل، وذلك طبقا للمادة 921، وتحديد مدة العمل الأسبوعية في 11 ساعة على الأكثر في القطاعات المنتجة دون أي مساس بالأجر”.

وتؤكد الجمعية على ضرورة إعطاء الأولوية في السياسة الاقتصادية والاجتماعية وفي ميزانية الدولة لاحترام الحق الإنساني والدستوري في الشغل بالنسبة لجميع المواطنين، نساء ورجالا، ومن ضمنهم حاملو الشهادات، والاستجابة للمطالب المشروعة للجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب (بدءا بتسليمها وصل الإيداع القانوني) وسائر فئات المعطلين، بمن فيهم الأطر العليا والمعطلون ذوو الإعاقة.

وتشير الجمعية على ضرورة “جعل حد للإجراءات التي تمس باستقرار الشغل وتؤدي إلى هشاشة الشغل وتسهيل تسريح الأجراء والأجيرات، بل وتحويلهم إلى سلعة، كما هو الشأن بالنسبة لوكالات الوساطة في اليد العاملة المؤقتة التي تفشت بشكل كبير، دون احترام الإجراءات القانونية، بالموازاة مع دوس أبسط حقوق الأجيرات والأجراء المرتبطين بهذه الوكالات، بما ينتهك المادة 91 من مدونة الشغل التي تعتبر العمل الدائم قاعدة والعمل المؤقت استثناء”.

وتشدد الوثيقة على ضرورة “جعل حد للتحايل على القانون من طرف عدد من المشغلين، الذين يعمدون إلى إحداث شركات وهمية بنفس عنوان الشركة الأصل، بهدف تسهيل التخلص من الأجراء؛ وكذا من طرف المشغلين، الذين يفتعلون التفالس لنفس الغرض، وترسيم الأجيرات والأجراء المؤقتين الذين يشتغلون بمناصب قارة، ووضع حد للعمل المحدد المدة بالعقدة، إلا في الحالات المعروفة المنصوص عليها في المادة 91 من مدونة الشغل”.

وتدعو الجمعية أيضا إلى تمكين كافة الأجراء من أجور عادلة وتحسين شروط العمل واحترام المقتضيات القانونية المتعلقة بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

زر الذهاب إلى الأعلى