المواطن

الرامي لـ”الدار”: نجهل مدى تجاوب المشغلين مع قانون العمال المنزليين

الدار/ هيام بحراوي

صادق مجلس الحكومة، على مشروع مرسوم يحدد شروط تطبيق نظام الضمان الاجتماعي على العمال المنزليين، الذين يعانون لسنوات طوال من غياب ضمانات قانونية، تحفظ حقوقهم، وأوصى المجلس بتشكيل لجنة من أجل تدقيق الملاحظات المثارة في الموضوع وتبسيط المساطر من أجل تعميم الإستفادة.

مشروع المرسوم الذي جاء بعد إصدار القانون رقم 19.12 المتعلق بشروط تشغيل العاملات والعمال المنزليين في المغرب وعدد من المراسيم التطبيقية الأخر، يهدف إلى تعزيز الحقوق المتعلقة بالحماية الاجتماعية لفئة العمال المنزليين من خلال تحديد شروط استفادتها من خدمات الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية الأساسية، استحسنه عدد من الجمعويين ونوهوا به لأنه يحمي فئة لطالما يقولون عانت من "التهميش والإهمال".

عبد العالي الرامي، رئيس الرابطة الوطنية للتنمية الاجتماعية والثقافية والإقتصادية، استحسن بدوره قيام الحكومة بالمصادقة على عدد من المراسيم التطبيقية والحث على تطبيق القانون، وأوضح أن مقتضيات مشروع المرسوم تنص حسب ما تم التصريح به، على شروط تسجيل العمال المنزليين بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وكذا شروط انخراط مشغليهم بالصندوق، والتدابير الواجب القيام بها من طرف الصندوق في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العمال المنزليين المشتغلين لديه،  غير أنه تساءل على مدى فاعلية هذه المراسيم على أرض الواقع ومدى إلتزام المشغلين بها؟

وأضاف الرامي في تصريح لموقع "الدار" بأنه لحد الآن وبعد مرور ثلاث أشهر على إصدار القانون رقم 19.12 المتعلق بشروط تشغيل العمال المنزليين في المغرب، وزارة التشغيل لم توضح مدى تجاوب أرباب العمل مع هذا القانون وكم وصل عدد العقود المبرمة بين المشغلين والعمال المنزليين.

وأشار إلى أن وجود غموض يلف الملف الذي انتظروه كمجتمع مدني، سنوات طويلة، خاصة في ظل غياب حملات تحسيسية شاملة بالقوانين الزجرية المواكبة له، لضمان حقوق هذه الفئة من العمال.

وأكد المتحدث، أن العديد من المشغلين يتهربون من إبرام العقود مع العمال المنزليين، كما أن العمال بدورهم يتخوفون من إبرامها.

وبحسب تفاصيل المرسوم الجديد، فإنه يتعين على المشغل الذي يشغل عاملة أو عاملاً منزلياً واحداً أو أكثر أن يقدم إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي داخل أجل شهر واحد ابتداءً من تاريخ إبرام العقد، ملفاً يتضمن التصريح بالانخراط وشهادة التعريف البنكي للمشغل ونسخة مطابقة للأصل من بطاقة التعريف الوطنية.

وينص المرسوم على أنه في حالة ثبوت عدم انخراط المشغل أو عدم تسجيل العاملين لديه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، يوجه إليه إنذار بواسطة رسالة مضمونة مع الإشعار بالتوصل من أجل تقديم ملف الانخراط. وإذا لم يقم بهذا الإجراء داخل أجل شهر، فإن الصندوق يباشر تلقائياً عملية الانخراط.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

5 − 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى