البرلمان يصادق على قوانين تتعلق بالتعيين في المناصب العليا والاستحقاقات الانتخابية
صادق مجلس النواب، أمس الثلاثاء، على ثلاثة مشاريع قوانين متعلقة بالتعيين في المناصب العليا وبالاستحقاقات الانتخابية.
وذكر بلاغ لمجلس النواب أن هذه الجلسة العمومية ترأسها الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بحضور كل من عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية، ومحمد بنشعبون وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في إطار الدورة الاستثنائية للبرلمان المنعقدة طبقا لأحكام الفصل 66 من الدستور ومقتضيات المادة 18 من النظام الداخلي، وبناء على المرسوم رقم 2.21.124.
وأوضح بنشعبون، في معرض تقديمه لمشروع قانون تنظيمي رقم 08.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 02.12 المتعلق بالتعيين في المناصب العليا تطبيقا لأحكام الفصلين 49 و92 من الدستور، أن هذا المشروع يهدف إلى تغيير وتتميم لائحتي المؤسسات والمقاولات العمومية المنصوص عليهما في الملحقين 1 و2 المرفقين بالقانون التنظيمي رقم 02.12 وذلك من خلال إدراج صندوق محمد السادس للاستثمار المحدث بموجب القانون 76.20 ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شأن تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري.
كما يروم هذا المشروع تغيير تسمية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة التابعين لوزارة الداخلية بتسمية مؤسسة الحسن الثاني للأعمال الاجتماعية لفائدة رجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، على إثر إعادة تنظيم هذه المؤسسة بموجب القانون 38.18، تغيير تسمية الهيئة المالية المغربية المكلفة بمشروع القطب المالي للدارالبيضاء الواردة ضمن لائحة المقاولات العمومية ضمن لائحة المقاولات العمومية الاستراتيجية التي يتم التداول في شان تعيين مسؤوليها في المجلس الوزاري بتسمية هيئة القطب المالي للدارالبيضاء، وتغيير تسمية المجلس العام للتجهيز والنقل الواردة ضمن لائحة المناصب العليا بالإدارات العمومية التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة، بتسمية المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء.
من جهته، يضيف البلاغ، قدم لفتيت مشروع قانون رقم 10.21 يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، ومشروع قانون رقم 11.21 يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية.
وفي هذا الصدد، أكد الوزير أن مشروعي القانونين السالفي الذكر تم إعدادهما بطريقة تشاورية مع الهيئات السياسية، مشيرا إلى أنهما يضعان التدابير القانونية اللازمة للإعداد للاستحقاقات المقبلة التي ستهم الانتخابات التشريعية وانتخابات اعضاء مجالس الجماعات الترابية وانتخابات أعضاء الغرف المهنية.
وبخصوص مشروع القانون رقم 10.21 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 57.11 المتعلق باللوائح الانتخابية العامة وعمليات الاستفتاء واستعمال وسائل الاتصال السمعي البصري العمومية خلال الحملات الانتخابية والاستفتائية، فإنه يهدف، بالأساس، إلى تعديل المقتضيات الحالية ووضع إطار قانوني دائم وثابت تحدد بموجبه كيفية تحيين الهيئة الناخبة الوطنية بمناسبة كل استحقاق انتخابي عام أو جزئي يتعلق بالانتخابات الجماعية أو الجهوية أو انتخابات أعضاء مجلس النواب. ويتضمن أحكاما تتعلق بكيفية إجراء عملية مراجعة اللوائح الانتخابية العامة، وكذا المسطرة المتعلقة بالمراجعة المصغرة قبل تنظيم الانتخابات الجزئية.
وفيما يتعلق بمشروع القانون رقم 11.21 الذي يقضي بتغيير القانون رقم 9.97 المتعلق بمدونة الانتخابات وتنظيم مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، فإنه يروم إقرار آلية تشريعية تضمن تمثيلية النساء في الغرف المهنية. كما يهدف إلى إجراء مراجعة استثنائية للوائح الانتخابية الخاصة بالغرف المهنية، مع التنصيص على تمكين الأحزاب السياسية من الحصول على مستخرج من هذه اللوائح بعد حصرها لاستعماله للغرض الانتخابي الذي سلم لأجله.
المصدر: الدار– وم ع