المحكمة الدستورية تصفع “البيجيدي” وترفض اسقاط “القاسم الانتخابي”
الدار / خاص
وضعت المحكمة الدستورية، اليوم الجمعة، حدا للجدل المثار حول القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، بعد الطعن الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية.
ورفضت المحكمة الدستورية في بلاغها إسقاط القاسم الانتخابي على أساس المسجلين”، مؤكدة أنه تم البث في الموضوع وفق الفصل 132 من الدستور، الذي ينص في فقرته الثانية على أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها.
وأشارت المحكمة الى أنه بعد الاطلاع على الوثائق المدرجة بالملف، فإن القانون التنظيمي رقم 21.07 يقضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في 11 فبراير2021 طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب في 17 فبراير 2021.
وأبرزت المحكمة الدستورية، أن القانون التنظيمي رقم 21.07، المعروض على نظر هذه المحكمة، القاضي بتغيير القانون التنظيمي رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، كما وقع تغييره وتتميمه، يتكون من مادة فريدة، تغير وتتمم أحكام المواد 31 و32 و42 و43 و44 و45 و66 (الفقرة الثانية) من القانون التنظيمي المذكور.
وتابعت المحكمة الدستورية أنه بعد فحص هذه التعديلات، فإن صبغة قانون تنظيمي تكتسي وفقا الأحكام الفصل السابع من الدستور”، مؤكدة أنه بعد دراسة معمقة من جميع الجوانب، فإن القانون التنظيمي رقم 21.07 القاضي بتغيير القانون التنظيمي، رقم 11.29 المتعلق بالأحزاب السياسية، ليس فيه ما يخالف الدستور.
وبهذا القرار، تضع المحكمة الدستورية حدا للجدل الذي صاحب إقرار القاسم الانتخابي على أساس المسجلين، من طرف حزب العدالة والتنمية، الذي صوت ضد مشروع القانون التنظيمي الخاص بمجلس النواب والطعن به في المحكمة الدستورية.