لجنة الداخلية بالغرفة الثانية تصادق على قانون “جمع التبرعات” وهذه عقوبات المخالفين
الدار/ خديجة عليموسى
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، على مشروع قانون يتعلق بتنظيم “عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية”.
ويتطرق مشروع القانون إلى “شروط دعوة العموم إلى التبرع، وقواعد تنظيم عمليات جمع التبرعات وأوجه استخدامها، وشروط وقواعد توزيع المساعدات لأغراض خيرية وإجراء المراقبة الجارية عليها”.
كما عرف مشروع القانون دعوة العموم إلى التبرع بكونه ” كل التماس موجه إلى العموم، قصد الحصول على أموال أو منتجات أو مواد، بهدف تمويل أو إنجاز أنشطة أو برامج أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو انسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية أو لأغراض البحث العلمي، أو بهدف تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة شخص ذاتي أو أكثر في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة، أو لفائدة مؤسسة اجتماعية غير ربحية محدثة بصفة قانونية، سواء داخل المغرب أو خارجه”.
ومنع مشروع القانون “دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”، غير أنه سمح بصفة استثنائية،” دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين، إذا كان الغرض من ذلك تقديم مساعدات عاجلة لفائدة شخص أو أكثر في حالة استغاثة، شريطة الحصول مسبقا على ترخيص بذلك من قبل الإدارة”.
كما حظر مشروع القانون “دعوة العموم إلى التبرع وكذا تنظيم جمع التبرعات لأهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية أو من أجل الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات، أو بهدف أداء غرامات أو صوائر أو تعويضات صادرة بشأنها أحكام قضائية أو أداء ديون، أو بقصد استغلال حالة شخص أو أكثر يوجدون في وضعية هشة أو احتياج أو في حالة استغاثة”.
ونص مشروع القانون على عقوبات في حق المؤسسة الصحفية أو الإعلامية أو مؤسسة أو جهة أخرى كيفما كانت طبيعتها إذا ما قامت بنشر أو بث إعلانات تدعو العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، خلافا لأحكام هذا القانون، بغرامة من 100 ألف إلى 500 ألف درهم”.
كما تم التنصيص بالمشروع على غرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم في حق كل من خالف مقتضيات المادة 3 والتي جاء فيها أنه ” لا يجوز دعوة العموم إلى التبرع إلا من قبل جمعية أو عدة جمعيات مؤسسة بصفة قانونية ومسيرة طبقا لأنظمتها الأساسية”.
ومن بين العقوبات المضمنة بالمشروع “أداء غرامة من 10 آلاف إلى 50 ألف درهم في حالة “عدم تحويل الأموال المتبقية من عملية جمع التبرعات بعد تحقيق الغرض أو الأغراض المعلن عنها، داخل الأجل المحدد في القانون”، وكذا في حالة “توزيع المساعدات لأغراض خيرية دون التوفر على تصريح مسبق بذلك لدى عامل العمالة أو الإقليم المعني”.