أخبار الدارسلايدر

انعقاد مجلس الحكومة برئاسة أخنوش..تقديم عرض قطاعي حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء

عقدت الحكومة، يومه الخميس 18 شوال 1443 الموافق لـ 19 ماي 2022، مجلسها الأسبوعي برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عرض قطاعي حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، والتداول في عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تعيين في َمنَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
في بداية أشغال المجلس، تتبع مجلس الحكومة عرضا حول مراجعة الإطار القانوني المتعلق بآجال الأداء، قدمه السيد رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة.
وفي هذا الصدد، أبرز العرض الأهمية القصوى التي تكتسيها مسألة آجال الأداء باعتبارها مكونا أساسيا في تحسين مناخ الأعمال وتحقيق إقلاع الاقتصاد الوطني، ومن ثَمَّ إحداث إطار قانوني لسن تدابير خاصة بآجال الأداء.


وخلص العرض إلى أن الوضع استلزم إعداد إطار قانوني يأتي بمقتضيات جديدة تهم آجال الأداء، ويتعلق الأمر بمشروع قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 والقانون رقم 49.15 المغير والمتمم للقانون رقم 15.95.
وإثر ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 30.22 بتغيير وتتميم الظهير الشريف رقم 1.58.008 الصادر في 4 شعبان 1377(24 فبراير 1958) بمثابة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، قدمته السيدة غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويأتي مشروع هذا القانون تنفيذا لاتفاق ابريل 2022 مع الفرقاء الاجتماعيين و في إطار السعي إلى تعزيز حقوق الموظفين، رجالا ونساء، وتمكينهم من التوفيق بين حياتهم المهنية وحياتهم الخاصة، وذلك انسجاما مع مبدأ المسؤولية المشتركة الذي تقوم عليه الأسرة المغربية.
كما يهدف هذا المشروع إلى إقرار بعض التدابير والإجراءات الرامية إلى تكريس الحقوق المرتبطة بالأمومة ورعاية الأطفال، تماشيا مع مضامين الاتفاقية الدولية رقم 183 بشأن مراجعة اتفاقية حماية الأمومة المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثامنة والثمانين، والتي صادق عليها المغرب في 13 أبريل 2011.
وفي هذا الإطار، يهدف مشروع القانون هذا إلى تغيير وتتميم أحكام الفصول 38 و39 و46 من الظهير الشريف رقم 1.58.008، من خلال التنصيص على مقتضيات جديدة تهم كيفيات:
• استفادة الموظف الرجل: الذي ولد له طفل أو أسندت إليه كفالة من رخصة عن الأبوة، مدتها خمسة عشر (15) يوما متصلة ومؤدى عنها.
• استفادة الموظفة التي أسندت إليها، طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، كفالة طفل، من رخصة عن الكفالة.
• استفادة الموظفة، سواء التي وضعت مولودا أو التي أسندت إليها كفالة طفل، من رخصة عن الرضاعة، تحدد مدتها في ساعة واحدة في اليوم، ابتداء من تاريخ استنفاد الرخصة الممنوحة عن الولادة أو الكفالة، إلى غاية بلوغ الطفل المولود أو المتكفل به سن أربعة وعشرين (24) شهرا.
بعد ذلك، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.47 بتحديد كيفيات الإشهاد على صحة الإمضاء من قبل الجماعات والمقاطعات، قدمه السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع من أجل تحسين الإجراءات والتدابير المعتمدة لتقديم الخدمات الإدارية وتحسين جودتها وتسهيل الحصول عليها من طرف المرتفقين.
ويتوخى مشروع هذا المرسوم تحسين تقديم خدمة الإشهاد على صحة الإمضاء حيث سيتم التوجه بصفة تدريجية وطبقا لأحكام المادة 25 من القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية إلى اعتماد طرق المعالجة والتدبير الإلكترونيين لعملية الإشهاد على صحة الإمضاء وكذا مسك السجلات المرتبطة بهذه الخدمة بطريقة إلكترونية.
وفي السياق ذاته، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.22.48 المتعلق بتحديد كيفيات الإشهاد على مطابقة نسخ الوثائق لأصولها، قدمه أيضا السيد محمد حجوي، الأمين العام للحكومة، نيابة عن السيد وزير الداخلية.
ويأتي هذا المشروع للمساهمة في تعزيز مسلسل تحديث الإدارة العمومية وتبسيط المساطر ورقمنتها، بإعمال مساطر التدبير اللامادي في مجال مطابقة نسخ الوثائق لأصولها ورقمنتها، بالإضافة إلى ملاءمة هذه الخدمة مع تطورات المرفق العام وتحديث مجاله وتحسين خدماته، وذلك ربحا للوقت وتوخيا للجودة والنجاعة.
وواصل مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مشروع المرسوم رقم 2.21.158 بتطبيق القانون رقم 15.18 المتعلق بالتمويل التعاوني، قدمته السيدة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية.
ويأتي هذا المشروع لتسهيل ولوج الشباب حاملي المشاريع لتمويل يلائم احتياجاتهم ودعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية وكذا تعبئة الادخار الجماعي نحو فرص شغل جديدة. كما يتضمن هذا المشروع مجموعة من المقتضيات التي تحدد نظام المستثمر المساند، والضمانات المتعلقة بالوسائل التنظيمية والتقنية والموارد البشرية الواجب على شركات التمويل التعاوني أن تقدمها لممارسة أنشطتها. كما يحدد لائحة الأشخاص الاعتباريين المُسْتَثْنَيِينَ من عمليات التمويل التعاوني، بالإضافة إلى إحداث اللجنة الاستشارية المكلفة بإبداء رأيها للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية حول طلبات التصريح بشبكات المستثمرين المساندين.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.
فتم على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، تعيين:
• السيد محمد الخرمودي، مديرا للشؤون الإدارية والعامة.

زر الذهاب إلى الأعلى