أخبار الدارسلايدر

“الأحرار” يقترح الرفع من تعويضات ضحايا الطرق وتجريم أصحاب الحوادث الوهمية

الدار – خديجة عليموسى

تقدم فريق التجمع الوطني للأحرار بمجلس المستشارين  بمقترح قانون يتعلق بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي تقدم به المستشار  البرلماني محمد حنين بمعية أعضاء من فريقه، وذلك من أجل  “الاستجابة لمطالب متعددة ليس فقط من طرف ضحايا حوادث السير وإنما كذلك من طرف هيئات الدفاع وشركات التأمين على السواء”، حيث تم تقديم اقتراحات ملائمة لمعالجة الثغرات التي تعتري  القانون  الحالي و تحيينها مراعاة من جهة للتطور التشريعي والحقوقي والاقتصادي والاجتماعي في بلادنا ومن جهة أخرى من أجل الاسترشاد بما استقر عليه الاجتهاد القضائي بخصوص عدد من الإشكاليات التي أثيرت من وقت لآخر بسبب غموض المقتضيات القانونية أو اختلاف تأويلها”، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية لمقترح القانون، الذي اطلعت “الدار” على نسخة منه.

حنين: هدفنا ملاءمة القانون مع التطورات الاجتماعية والاقتصادية

وفي هذا السياق،  أكد محمد حنين، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن الهدف الرئيس من هذا المقترح هو “مساهمة الفريق في تطوير الترسانة القانونية كي تتلاءم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية والقضائية، موضحا، في تصريح لموقع “الدار”  أن “مقترح القانون جاء من أجل تتميم وتغيير الظهير المؤرخ في 1984/10/02 معتبر بمثابة قانون بتعويض المصابين في حوادث تسببت فيها عربات برية ذات محرك، والذي صدر في فترة انتقالية لم يكن فيها البرلمان قائما، إذ  لم يخضع هذا الظهير  للمسطرة التشريعية المعمول بها واستمرسريانه ما بعد انتهاء هذه الفترة الى غاية الوقت الحاضر، لذلك أصبح لزاما أن يعوض هذا الظهير بقانون يخضع إصداره لمسطرة التشريع المقررة دستوريا”

وكشف  حنين أن “المقترح يرمي أيضا إلى “ملاءمة المقتضيات المعمول بها في مجال التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية التي تتسبب فيها حوادث السير مع المستجدات الاقتصادية والاجتماعية وحتى القضائية مع الأخذ بعين الاعتبار ما استقر عليه الاجتهاد القضائي، إلى جانب تحيين الرأسمال الذي يعتمد عليه   لاحتساب التعويضات المستحقة ،  إذ أن الظهير يحدد حاليا  الحد الأدنى للأجر في 9270 درهم منذ 1984(حوالي 30 درهم/اليوم)، وهو المبلغ الذي كان ملائما  سنة 1984، لكن حاليا أصبح متجاوزا، يضيف المتحدث ذاته.

ومن بين المقتضيات التي تضمنها مقترح القانون، حسب المستشار البرلماني، “الحد من الحوادث الوهمية لكونها كثيرة جدا عبر اقتراح تجريم هذا النوع من الممارسات”، فضلا عن اقتراح توفير الحماية للمصابين عبر إلزام شركات التأمين بالوفاء بالآجالات اتجاه المصابين  وتحمل مسؤوليتها في ذلك”.

كما أشار حنين إلى أن من مستجدات المقترح “إعطاء الأولوية لمسطرة الصلح بين شركات التأمين والمصابين وذلك من أجل تخفيف العبء على المحاكم، إلى جانب “تحيين التعويضات كل ثلاث سنوات بناء على تطور تكلفة المعيشة لفائدة المصابين أو  ذوي  الحقوق”.

السجن والغرامة في حق أصحاب الحوادث الوهمية

وحسب المذكرة التقديمية لمقترح القانون، فإن تحديد الرأسمال المعتمد لاحتساب التعويضات المستحقة، “أصبح مجحفا و لا يتماشى مع التطور الذي عرفه الحد الأدنى للأجر سواء في القطاع العام أو الخاص، و هو ما ساهم في اللجوء الى وسائل ملتوية لإثبات الدخل أو الكسب المهني بكيفية صورية من خلال تزايد الطلب على الخبرة الحسابية”.

وأضاف الفريق أنه ” أمام التعقيدات المسطرية وتعدد المتدخلين في مسطرة التعويض عن حوادث السير، أصبح عدد ملفات هذا التعويض يعرف تزايدا مستمرا من سنة الى أخرى أمام مختلف المحاكم، (على سبيل المثال عرف هذا لعدد سنة 2021 على مستوى المحكمة الابتدائية بسلا 5500 ملف، وبالرباط 3500 وبتمارة 4600 ملف)

 وأشارت المذكرة إلى أن مقترح القانون يرمي بالأساس إلى “توطيد المقتضيات التي أثبتت الممارسة سلامتها وجودتها؛ و”تحيين المقتضيات التي أصبحت متجاوزة أو متناقض مع المستجدات التشريعية” و”إلزامية مسطرة الصلح من خلال جعلها هي القاعدة وجعل اللجوء إلى القضاء مجرد استثناء وتعزيز دور الدفاع في هذه المسطرة؛ مع تحيين الحد الأدنى للأجر وربط الجدول المتعلق بتحديد الرأسمال المعتمد بتطور معدل تكاليف المعيشة كل ثلاث سنوات؛ مع “وضع جزاء للحوادث الوهمية والتقاضي بسوء نية بهدف الاثراء”.

هذا، وقد تضمن مقترح القانون عقوبات في حق أصحاب الحوادث الوهمية، حيث جاء في المادة 30 منه “أنه يعاقب بالحبس لمدة تتراوح ما بين سنة وثلاث سنوات وغرامة مالية من 10000 درهم إلى 50000 درهم كل من افتعل حادثة غير حقيقية وتقدم بسوء نية بطلب للتعويض عن آلام منسوبة الى هذه الحادثة. ونفس هذه العقوبة والغرامة تطبق ضد كل من سلم وثيقة أو شهادة أو تقرير عن أضرار أو جروح منسوبة لحادثة وهمية”.

كما رفع مقترح القانون الغرامة المالية إلى مبلغ من 50 ألفا إلى 200 ألف  عوض الغرامة ما بين 10 آلاف و100 ألف درهم المضمنة حاليا في الظهير، والموجهة لكل  “مؤسسة تأمين لم تقم بدفع التعويض المستحق كلا أو بعضا داخل الأجل المضروب سواء ثبت ذلك في نطاق إجراء مراقبتها على مؤسسات التأمين أو بناء على شكوى المستفيد”.

زر الذهاب إلى الأعلى