وزير الداخلية: مشروع قانون تنظيم جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات يسعى الى عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة
الدار- خاص
استعرض وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، اليوم الاثنين، تفاصيل مشروع القانون 18-18 المتعلق بتنظيم عملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية بعدما صوت عليه لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بأغلبية أعضائها.
وذكر وزير الداخلية، خلال جلسة التصويت على مشروع القانون بمجلس النواب، أن مشروع هذا القانون يتضمن إجابات وحلول جديدة تساير التطورات المجتمعية لبلادنا كما تتماشى مع التكنولوجيا العصرية، مع ما يقتضيه كل ذلك من تشجيع للتبرع والتطوع وترشيد وعقلنة وحسن تدبير وتبسيط المساطر.
وأشار عبد الوافي لفتيت الى أن هذا المشروع جاء برؤية متجددة تسعى لتشجيع العمل الخيري وتنظيمه بشكل يرفع من مردودتيه وفعاليته من خلال تبني قواعد حكامة جيدة مبنية أساسا على ضمان الشفافية في عملية توزيع التبرعات وتوزيع المساعدات، كما يسعى الى تفعيل دور وسائل الدولة في التتبع والمراقبة بشكل يحافظ على البعد الإنساني لهذه العمليات ويضمن الى عدم توجيهها لخدمة أهداف مشبوهة.
وأكد وزير الداخلية أن مشروع هذا القانون يخضع جميع عمليات دعوة العموم الى جمع التبرعات لمسطرة الترخيص المسبق لدى الإدارة كيفما كانت الوسيلة المستعملة في الدعوة، سواء التقليدية كالكتابة عبر “البراح” أو الوسائل الالكترونية كالإنترنت الى آخرها.
وأبرز الوزير أن المشروع يحدد جمع التبرعات للعموم في هدفين حصريين اثنين، هما أولا تمويل انجاز أنشطة أو مشاريع ذات صبغة اجتماعية أو إنسانية أو تضامنية أو خيرية أو ثقافية أو بيئية، وثانيا تقديم المساعدات أو الإعانات لأشخاص في وضعية احتياج أو في حالة استغاثة أو عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت أضرارا أو للمؤسسات الاجتماعية غير ربحية المحدثة بصفة قانونية سواء داخل المغرب أو خارجه”.
وينص المبدأ الثالث في هذا المشروع القانون، يؤكد وزير الداخلية في حصر القيام بعمليات دعوة العموم للتبرع في جمعيات المجتمع المدني دون غيرها، ما عدا ان كان الهدف هو تقديم مساعدات عاجلة في حالة استغاثة فيمكن القيام بذلك من قبل مجموعة من الأشخاص الذاتيين غير المنظوين في اطار جمعيات، فيما ينص المبدأ الرابع، يضيف عبد الوافي لفتيت، على الزامية إيداع الأموال النقدية المتحصل عليها من العموم في حساب مخصص لهذه العملية مع منع الاستمرار في تلقي التبرعات في الحساب المذكورة خارج المدة المخصصة لجمع التبرعات.
وأوضح وزير الداخلية أن المبدأ الخامس ينص على ضرورة توفر التبرعات العينية المراد جمعها على الشروط والمعايير المطبقة في مجال حفظ الصحة و الجودة بالشكل الملائم الذي يضمن سلامتها وصحتها وقابليتها للاستعمال أو للاستهلاك، كما ينص المبدأ السادس على الزام الجهة التي دعت الى التبرع باخبار العموم بأي وسيلة من الوسائل المتاحة بما تحصل من عملية جمع التبرع مع أحقية كل متبرع في الاطلاع لدى الجهة المرخص لها بجمع التبرعات على حصيلة العملية والتأكد من انفاقها في الأغراض المخصصة لها، كما ينص المبدأ السابع والأخير، يضيف عبد الوافي لفتيت، “على ضرورة احتفاظ الجهة المرخص لها بجمع التبرعات بسجلات والوثائق والبيانات المالية المرتبطة بالعملية وذلك لمدة لا تقل عن خمس سنوات.