تفاصيل إعفاء المنتجات والمعدات الفلاحية من أداء “TVA”
الدار- خديجة عليموسى
كشف مشروع المرسوم المغير والمتمم للمرسوم رقم 2.06.574 في شأن تطبيق الضريبة على القيمة المضافة المنصوص عليها في القسم الثالث من المدونة العامة للضرائب، الذي صادقت عليه الحكومة في اجتماعها ليوم الخميس الماضي، عن الشروط الواجب التقيد بها من أجل استفادة المنتجات والمعدات الفلاحية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، في الداخل وعند الاستيراد.
وجاء في مشروع المرسوم، الذي ينتظر النشر في الجريدة الرسمية، أنه من اجل الاستفادة من هذا المقتضى المنصوص عليه في قانون المالية لسنة 2023، وجب إدلاء المستغل الفلاحي بطلب الاستفادة من الإعفاء المذكور بطريقة الكترونية إلى إدارة الضرائب وفق نموذج تعده الإدارة، فضلا عن إدلائه بفاتورة شكلية معدة من طرف المورد تبين المنتجات أو المعدات وثمنها دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة وكذا مبلغ هذه الضريبة.
كما نص مشروع المرسوم، الذي يتوفر موقع “الدار” على نسخة منه، على إدلاء الراغبين بالاستفادة من الضريبة على القيمة المضافة في الداخل وعند الاستيراد المتعلق بالمنتجات والمعدات الفلاحية، بالتزام يقر فيه باستعمال حصري للمنتجات والمعدات لأغراض فلاحية ” في مستغلاته الفلاحية مع تحديد عنوانها.
وأجاز المرسوم للإدارة المشرفة على القطاع صلاحية دراسة الطلب السالف الذكر، وبتقديم شهادة الإعفاء، بطريقة إلكترونية، التي على المشتري والمورد الاحتفاظ بها ضمن وثائقهما المحاسبية، يشدد المرسوم، الذي نص على أنه يجب على المستغل أن يضع طابعا على فواتيره وجميع الوثائق المتعلقة بالبيوع المنجزة، على أن يتضمن هذا الطابع عبارة ” بيع معفى من ” الضريبة على القيمة المضافة، وذلك عملا بالمادة 929-1- من “المدونة العامة للضرائب “.