أخبار الدار

البرلمان يصادق على قانون للمساعدة على الإنجاب

الدار/ مريم بوتوراوت

صادق مجلس النواب، في جلسة تشريعية اليوم الثلاثاء، على قانون جديد يحدد الشروط القانونية للمساعدة على الإنجاب.

وتم تمرير مشروع قانون يتعلق بـ"المساعدة الطبية على الإنجاب"في قراءة ثانية بإجماع النواب الحاضرين خلال الجلسة.

وأكد أنس الدكالي، وزير الصحة، في تقديمه للنص أمام النواب على أنه يسعى إلى "تعزيز الترسانة القانونية الوطنية في مجال العلوم الطبية والتقنيات البيوطبية"، و"سد الفراغ القانوني الذي يطبع ممارسات تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب".

ويحدد النص"شروط ممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب"، ومن أبرزها إخضاع المؤسسات الصحية والمراكز الخاصة والمهنيين المعنيين لإجبارية الحصول على اعتماد لممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب وفق شروط محددة.

ويخضع النص المراكز والوحدات الصحية التي تعتزم الاشتغال في مجال المساعدة الطبية على الإنجاب لإجبارية الحصول على اعتماد مسبق من الإدارة، مع حصول الأطباء والصيادلة المتخصصين المسموح لهم بممارسة تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب على اعتماد مسبق أيضا.

على صعيد آخر، يشترط النص للجوء إلى المساعدة الطبية على الإنجاب أن  "تكون فقط لفائدة امرأة ورجل متزوجين وعلى قيد الحياة وبواسطة أمشاج متأتية منهما، وذلك بعد اطلاعهما على جميع المعلومات اللازمة التي يفرضها هذا القانون والحصول على موافقتهما الحرة وإجراء الفحوصات الطبية الضرورية عليهما، ولا يستثنى من قاعدة الزوجية إلا الأشخاص الذين يخضعون أو يستعدون للخضوع لعلاج قد يمس قدرتهم على الإنجاب ويرغبون بالتالي في حفظ أمشاجهم أو أنسجتهم التناسلية".

ويعاقب النص كل من استعمل تقنيات المساعدة الطبية على الانجاب دون الحصول على طلب من الزوجين معا، بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 100 ألف درهم.

كما نص على معاقبة كل من قام بـ"تقنيات المساعدة الطبية على الإنجاب داخل أماكن أخرى من غير مركز للمساعدة الطبية على الإنجاب معتمد أو وحدة للمساعدة الطبية على الإنجاب التابعة لمؤسسة صحية معتمدة أو إنجاز التشخيص قبل الزرع أو القيام بحفظ اللواقح والأمشاج" بالحبس من سنة إلى ثلاث سنوات وبغرامة من 20 ألف إلى 50 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.

إلى ذلك، يعاقب النص كل من قام بالاستنساخ التناسلي وانتقاء النسل والتبرع بالأمشاج واللواقح وبيعها والحمل من أجل الغير، بالسجن من عشر سنوات إلى 20 سنة، وبغرامة من 500 ألف درهم إلى مليون درهم"، كما توعد بالعقوبة نفسها "كل من قام باستحداث لقيحة بشرية لأغراض تجارية أو صناعية أو لأغراض أخرى غير أغراض المساعدة الطبية على الإنجاب كما يطبقها القانون".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر + 7 =

زر الذهاب إلى الأعلى