أخبار الدار

أخنوش يلزم سفن الصيد البحري بنظام تعريف “الترددات اللاسلكية”

صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون رقم 76.18 يغير بموجبه الملحق الأول من الظهير الشريف الصادر في 28 من جمادى الآخرة 1337 (31 مارس 1919) بمثابة مدونة التجارة البحرية. 

وقال مصطفى الخلفي، الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي عقب انعقاد المجلس الحكومي، إن مشروع هذا القانون، الذي تقدمت به كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري لدى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، "يأتي في إطار مواكبة التطورات التي عرفها قطاع الصيد البحري الوطني، وضرورة مواصلة العمل على تحيين مدونة التجارة البحرية، وذلك من خلال تتميمها بمقتضيات جديدة تأخذ بعين الاعتبار بعض المستجدات التقنية والتكنولوجية الخاصة بتعريف ووسم سفن الصيد البحري". 

ويهدف مشروع هذا القانون إلى "تعزيز نظام مراقبة سفن الصيد البحري ومحاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم، من خلال تزويد سفن الصيد التي تقل حمولتها عن ثلاث (3) وحدات السعة أو تعادلها بنظام التعريف بالترددات اللاسلكية بالإضافة إلى التشديد في الإجراءات المتعلقة به". 

وأضاف الوزير أنه "لذلك ينص المشروع على إلزامية توفر هذه السفن على نظام التعريف بالترددات اللاسلكية المشار إليه، كما ينص على عقوبات مالية في حالة عدم احترام مقتضيات هذا القانون". 

المصدر: الدار – وم ع

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

19 − 18 =

زر الذهاب إلى الأعلى