مجلس النواب يصادق في قراءة ثانية على مشروع قانون يتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء
صادق مجلس النواب خلال جلسة تشريعية عقدها أمس الأربعاء على مشروع القانون رقم 69.21 بتغيير القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة وبسن أحكام انتقالية خاصة بآجال الأداء، وذلك في إطار قراء ثانية لهذا النص.
وحضي مشروع القانون بموافقة 91 نائبا وامتناع نائبة واحدة عن التصويت دون تسجيل أي معارضة.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا النص يأتي لمعالجة النقائص التي أبان عنها الإطار القانوني المنظم لآجال الأداء والتي تأثرت بفعلها خزينة المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، وكانت موضوع شكايات من الفاعلين في القطاع الخاص.
واستعرض الوزير المنتدب أهم المقتضيات الواردة في مشروع القانون والتي تهم أساسا استثناء الأشخاص الذاتيين والاعتباريين الذين يقل أو يساوي رقم معاملاتهم السنوي مليون ي درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة من مجال تطبيق آجال الأداء المنصوص عليها في مشروع القانون، وتحديد الأجل الأقصى للأداء عندما يتفق الأطراف في 120 يوما عوض 90 يوما، واعتماد تاريخ إصدار الفوترة كبداية لاحتساب أجل أداء المبالغ المستحقة بدل تاريخ تسليم السلعة أو تنفيذ الخدمة.
وسيتم بموجب هذا النص منح أجل استثنائي لا يتجاوز 180 يوما لمهنيي القطاعات ذات الطابع الخصوصي أو الموسمي بناء على اتفاقات تبرم في هذا الشأن من طرف منظماتهم المهنية بمرسوم ي تخذ بعد استشارة مجلس المنافسة.
كما سيتم فرض نظام للتصريح كل ثلاثة أشهر بطريقة إلكترونية لدى الإدارة يتعلق بالفواتير غير المؤداة داخل الأجل والفواتير المؤداة كليا أو جزئيا خارج الأجل وتلك التي لم يتم أداؤها لكونها موضوع منازعة أمام المحكمة، ومنح السلطة الحكومية المكلفة بالمالية أو الشخص المفوض من لدنها سلطة مراقبة صدقية وصحة التصاريح مع تحديد كيفيات هذه المراقبة.
وينص مشروع القانون، كذلك، على ضمان حق الشخص الذاتي أو الاعتباري الدائن طلب حقه في التعويض عن التأخر في أداء المبالغ المستحقة من الم دين وذلك وفقا للتشريع الجاري به العمل، وفرض غرامة مالية لفائدة الخزينة ت حدد نسبتها في السعر المديري لبنك المغرب المطب ق عند اختتام الشهر الأول من التأخر في الأداء وفي 0,85 في المائة عن كل شهر أو جزء من الشهر الإضافي، يتم تطبيقها على المبلغ غير المؤدى داخل الآجال القانونية عن كل فاتورة مع احتساب الضريبة.
ويقضي أيضا، بفرض عقوبات مالية عن الإخلال بالمقتضيات المتعلقة بالتصريح وبأداء الغرامات المالية عند حلول أجل استحقاقها وتنظيم مسطرة للمنازعة في المبالغ المستحقة أو في جزء منها.
وأفاد السيد بايتاس أنه في إطار القراءة الثانية لمشروع القانون تمت المناقشة والموافقة داخل اللجنة البرلمانية المعنية على التعديل الذي يشمل المادة الرابعة منه والتي تنص على “التأشير بمطابقة المعلومات الواردة في البيان المرفق بالتصريح مع الفواتير التي لم تؤد في الآجال وذلك من طرف مراقب الحسابات إذا كان رقم المعاملات السنوية يساوي أو يفوق 50 مليون درهم دون احتساب الضريبة على القيمة المضافة برسم آخر سنة محاسباتية، أو خبير محاسبي أو محاسب معتمد إذا كان رقم المعاملات السنوية يقل عن 50 مليون درهم”.
المصدر: الدارـ و م ع