أخبار الدار

بنشعبون يخالف الرميد ويتمسك بمنع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام

الدار/ مريم بوتوراوت
جدد محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة تمسكه دفاعه عن المادة 9 في مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة وممتلكاتها لتنفيذ الأحكام القضائية، والتي كان وزير الدولة مصطفى الرميد قد صرح بأن الحكومة تستعد للتراجع عنها.
 
وقال بنشعبون، في رده على ملاحظات البرلمانيين في المناقشة العامة للمشروع في لجنة المالية، صباح اليوم الخميس في مجلس النواب إن "الحكومة لا تنوي من خلال اقتراح المادة 9 لا خرق الدستور ولا افراغ الأحكام القضائية من محتواها، فهدفنا في اطار مشروع قانون المالية برمته هو توطيد ثقة المواطن في مؤسسات بلاده وليس العكس".
 
وتابع المتحدث" نحن حريصون أشد الحرص على احترام الأحكام القضائية وعلى التنفيذ السريع لها، حتى نثبت ثقة المواطن في قضاء بلاده، لكن نحن حريصون في نفس الوقت على ضمان استمرار المرفق العام في اطار الخدمات المقدمة للمواطن بشكل خاص"، مضيفا " لا يمكن أن تقبلوا كممثلين للأمة أن يتم الحجز على أجور الموظفين أو يتم الحجز على ميزانية مستشفى، لأن هذه حقوق دستورية نصت عليها مجموعة من الفصول وخاصة الفصل 154 من الدستور فيما يتعلق بوجوب استمرار المرافق العمومية في أداء خدماتها، ولا يمكن أن يتأتى إلا بتحصين الأموال المرصودة من الحجز مع ايجاد وسائل بديلة تضمن الزامية تنفيذ الحكم القضائي".
 
وكشف الوزير أن "الحجوزات على أموال الدولة بلغت خلال الثلاث سنوات الأخيرة 10 ملايير درهم، وهذا الارتفاع الكبير من شأنه تهديد التوازنات المالية للدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية إذا لم تتم برمجة كيفية تنفيذ تلك الأحكام بشكل يراعي اكراهات الميزانية العامة ومحدودية المداخيل".
تبعا لذلك، خلص بنشعبون إلى أن "اقتراح منع الحجز على أموال أو ممتلكات الدولة لا يعتبر عاملا تفضيليا للدولة بقدر ما هو إجراء لضمان استمرارية المرفق العام في أداء مهامه، علما أن منع الحجز يبقى مقيدا بمجموعة من الضوابط المنصوص عليها في المادة 9 لضمان حق المتقاضين في الحصول على حقوقهم كاملة"، مذكرا بأن عددا من التشريعات المقارنة تنص على عدم الحجز على أموال الدولة كما هو الشأن في فرنسا وبلجيكا ومصر.
 
ويشار إلى أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تنص على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمذ بالصرف للإدارة العمومية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة".
غير أن هذه المادة تشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضه أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرة − ثمانية =

زر الذهاب إلى الأعلى