أخبار الدار

رسميا..قانون مالية 2020 يدخل حيز التنفيذ دون طعون من معارضيه

الدار/ خاص
بنشره في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، يدخل مشروع قانون المالية لسنة 2020 رسميا حيز التطبيق، دون طعن من معارضيه لدى المحكمة الدستورية.
وقد رافق تدارس النص في غرفتي البرلمان جدل كبير، بسبب المادة التاسعة منه، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة لتطبيق أحكام القضاء، وقد كان كل من حزب الاستقلال ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل قد لوحا باللجوء إلى المحكمة الدستورية لإسقاط هذه المادة.
وتنص المادة المذكورة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة"، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".
ويشار إلى أن المادة 23 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية تنص على أن"إحالة القوانين إلى المحكمة الدستورية قصد البت في مطابقتها للدستور، طبقا لأحكام الفقرة الثالثة من الفصل 132 ‏ منه، برسالة من الملك أو رئيس الحكومة أو رئيس مجلس النواب أو رئيس مجلس المستشارين أو برسالة أو عدة رسائل تتضمن في مجموعها إمضاءات عدد من أعضاء مجلس النواب لا يقل عن خمس الأعضاء الذين يتألف منهم، أو أربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين".
ولجأ محمد بنشعبون، وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، إلى المادة 77 من الدستور، لإسقاط تعديل أدخلته الغرفة الثانية على ميزانية السنة المقبلة، والمتعلق بالمادة 56 من المدونة العامة للضرائب، والذي يحذف معاش التقاعد من قائمة المداخيل الخاضعة للضريبة.
وكان بنشعبون قد أبدى اعتراضه على هذا المقتضى خلال الجلسة العامة لمناقشة النص بالغرفة البرلمانية الثانية، وأكد على أن تطبيقه سيؤدي إلى تخفيض موارد الميزانية ب10 مليارات درهم، ليتم تمريره بالتصويت.
ومن ضمن التعديلات التي تم إدخالها على النص، إحداث "الصندوق الخاص للنهوض بمنظومة التربية والتكوين وتحسين جودتها" تفعيلا لمقتضيات القانون الإلطار المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبمث العلمي، وتخصيص نسبة 50% من حصيلة المساهمة الإلبرائية المتعلقة بالتسوية التلقائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج لفائدة هذا الصندوق.
كما تمت المصادقة على إعفاء معاشات العجز الممنوحة للأشخاص المعنيين ولخلفهم من الضريبة على الدخل، والرفعمن مبلغ الخصم الجزافي المحدد في 55% إالى 60% بالنسبة للمعاش الذي لا يتجاوز 168 الف درهم سنويا.
علاوة على ذلك، تم إعفاء الشركات الرياضية من الضريبة على القيمة المضافة بالنسبة لمجموع الأنشطة والعمليات التي تقوم بها لمدة خمس سنوات، مع تطبيق الضريبة على الشركات على المستغلات الفلاحية، والضريبة على الدخل على المستغلين الفلاحيين، بسعر محدد سقفه في 20% بشكل دائم، والرفع من مبلغ النفقات الذي يجيز للإدارة مباشرة مسطرة مراجعة الوضعية الضريبية للملزم من 120.000 إلى240.000 درهم.
ومن أبرز التعديلات التي أدخلها البرلمان على النص تعديل يقضي ب"إعفاء الأحزاب السياسية من واجبات التسجيل المتعلقة باقتناء وتسوية وضعية العقارات اللازمة لتحقيق غرضها".
ومن ضمن الاعفاءات التي تم إدراجها في النص كذلك إضافة الأدوية المخصصة لعلاج العقم والتصلب اللويحي إلى قائمة الأدوية المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، مع إعفاء التمور الملففة ذات منشأ مغربي من الضريبة على القيمة المضافة.
إلى ذلك، تراجعت الحكومة عن رفع سعر الضريبة المتعلق بالسيارة المسماة "السيارة الاقتصادية" ألى 10 في المائة والحفاظ على للنسبة المفروضة حاليا وهي 7 في المائة.
على صعيد آخر، قبلت الحكومة تعديلا يقضي بتخصيص 200 منصب مالي لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة موزعة على مختلف الوزارات والمؤسسات العمومية.
علاوة على ذلك، تم فرض الضريبة على استهلاك وتناول سائل السيجارة الالكترونية، بقيمة 3 دراهم لكل مللتر، و5 دراهم لأقل من10 غرام من النيكوتين، و10 دراهم لأزيد من 10 غرام.

 
زر الذهاب إلى الأعلى