أخبار الدار

الحكومة تضع قيودا على تعويضات الموثقين.. وهذا ما سيتقاضونه

الدار/ مريم بوتوراوت

في الوقت الذي يشتكي فيه المواطنون من ارتفاع أتعاب الموثقين، تستعد الحكومة لفرض قيود على هذه التعويضات، وذلك بتحديدها بمرسوم جديد.

ومن المرتقب أن يصادق مجلس الحكومة، في اجتماعه الأسبوعي يوم غد الخميس، على مشروع مرسوم يتعلق بتحديد مبلغ أتعاب الموثقين وطريقة استيفائها، والذي اعتبرت أنه "أحد المداخل الأساسية للرقي بمهنة التوثيق وضمان استمرارية المرفق التوثيقي، باعتباره آلية تحفيزية للعاملين بالقطاع من أجل أداء الخدمات بجودة عالية واحترافية مهنية"، حسب ما جاء في المذكرة التقديمية للمشروع، الذي يتوفر موقع "الدار" على نسخة منه.

وأكد المرسوم، الذي يحمل توقيع وزير العدل محمد أوجار، على أن إعداد المشروع تم مع الأخذ بعين الاعتبار "خصوصيات القطاع الذي يتميز بكثرة الالتزامات"، ومنها اجتياز تدريب وامتحانات لولوج المهنة، و"مسؤولية الموثق في القيام بجميع التدابير الأولية المرتبطة بالعقود وتحمله إتمام الإجراءات اللازمة لتسجيلها وتقييدها بالمحافظة العقارية"، علاوة على إجبارية حفظ العقود والمستندات ومسك سجلات ومحاسبة".

كما يفرق المرسوم بين "بعض العقود على مستوى التسعيرة بين التفويت كالبيع، وانتقال الملكية بدون عوض كالهيبة والوصية"، بالإضافة إلى "مراعاة أن لا يكون مستوى الأتعاب مرهقا لطالبي خدمة التوثيق ومعيقا لطلب بعض العقود أو العمليات، كتلك التي تهدف إلى تشجيع الاستثمار".

إلى ذلك، يأخذ المشروع بعين الاعتبار خصوصيات السكن الاقتصادي ذي القيمة العقارية المخفضة والسكن الاجتماعي والسكن المخصص للطبقة الوسطى، حيث "تم اقتراح تسعيرة تراعي سياسة الدولة في مجال التشجيع على اقتناء السكن".

وينص المرسوم على أنه "يتعين على الطرف المتعاقد المعني بالأمر من غير أشخاص القانون العام أن يؤدي بمجرد فتح الملف مسبق أتعاب لا يتجاوز 5 بالمائة من قيمة الأتعاب المحددة في المرسوم، على أن لا يقل عن ألف درهم"، أما في ما يتعلق بعقود السكن المنخفض التكلفة يجب أن لا يتجاوز مسبق الأتعاب 500 درهم .

كما ينص المرسوم على أنه "لا يمكن للطرف المتعاقد المعني باسترجاع مسبق الأتعاب في حالة استيفاء الموثق لجميع الإجراءات المطلوبة لإنجاز العقد، وفي غير هذه الحالة، وجب إرجاع المبلغ المذكور لصاحبه".

ووضع المرسوم جدولا يحدد أتعاب الموثقين، حيث لا تتجاوز أتعابهم بالنسبة لعقود التفويت بعوض لملكية العقارات والمغاوضات العقارية التي لا تتجاوز 300 ألف درهم أربعة آلاف درهم كأتعاب ثابتة، وما بين 1.50 بالمائة و0.50 بالمائة للعقود التي تتراوح قيمتها بين 300 ألف وعشرو ملايين درهم.

وفي ما يتعلق بعقود البيع الأول للمساكن ذات القيمة العقارية المخفضة، لا تتجاوز الأتعاب 1500 درهم، في ما تبلغ قيمة الأتعاب بالنسبة للمساكن الاجتماعية 3 آلاف درهم، و5 آلاف بالنسبة للسكن المخصص للطبقة الوسطى.

وفي ما يتعلق بالعقود والمحررات المنجزة لفائدة الدولة والجماعات الترابية والهيئات غير الهادفة للحصول على ربح، ينص المرسوم غلى تأدية نصف التعرفة التي يؤديها العموم للموثقين.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

12 − 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى