الحكومة تحدد شروط التعويض عن الكوارث
الدار/ مريم بوتوراوت
أصدر وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، مجموعة من القرارات التي تتعلق بتنزيل الضمان ضد الوقائع الكارثية،
وصدرت أربعة قرارات جديدة للوزير، تتعلق بتحديد كيفيات إعمال الضمان ضد الوقائع الكارثية، والشروط الواجب إدراجها في عقود التأمين برسم الضمان ضد هذه الوقائع.
كما تتضمن القرارات المنشورة في العدد الأخير للجريدة الرسمية قرارا يتعلق بتحديد الأقساط أو الاشتراكات المتعلقة بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية ونسب العمولة برسم عرض عمليات التأمين المتعلقة بهذا الضمان وكذا أسقفه ومبالغ خلوص التأمين.
ويحدد القرار سقف الضمان بالنسبة للعقار أو المحل المخصص للاستعمال الصناعي أو التجاري أو للاستعمال كمستشفى أو مصحة في خمسة ملايين درهم، بينما حدد سقف الضمان للعقار أو المحل المستخدم للعقار السكني في مليوني درهم، والعقارات أو المحلات الأخرى بما في ذلك العقارات في طور الإنجاز في ثلاثة ملايين درهم.
وتم تحديد سقف الضمان بالنسبة للعربات أو المقطورات في 200 ألف درهم، والمال الموجود بالعقار أو المحل المخصص للسكن في 400 ألف درهم.
ويحدد القسط أو الاشتراك المتعلق بالضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية الذي يغطي الأضرار التي تلحق بالأموال غير العربات البرية ذات المحرك والمقطورات وشبه المقطورات في 8% من القسط أو الاشتراك المتعلق بضمان أو ضمانات الأضرار التي تلحق بالأموال المذكورة.
وينص القرار على أنه لا يمكن أن يتجاوز القسط أو الاشتراك السنوي المتعلق بالضمان ضد الوقائع الكارثية 100 ألف درهم.
إلى ذلك، أصدر وزير الاقتصاد والمالية قرارا يحدد الأسقف الإجمالية للتعويض برسم الضمان ضد عواقب الوقائع الكارثية وشروط وكيفيات تخفيض هذا التعويض ومنح تسبيق عنه، والذي يحدد السقف الاجمالي للتعويض برسم كل واقعة كارثية في ثلاثة ملايير درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.
كما يحدد النص سقف 300 مليون درهم إذا تعلق الأمر بواقعة كارثية يرجع السبب فيها إلى الفعل العنيف للإنسان.