الإجهاض في مشروع القانون الجنائي..هذه تعديلات الأغلبية
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد مخاض عسير، توافقت الأغلبية أخيرا على تعديلات مشتركة على مشروع القانون الجنائي، بعد شهور طويلة من الخلافات.
وضمن التعديلات المطروحة بعض التعديلات على المقتضيات المتعلقة بالإجهاض، والتي تنص على تقليص المدة التي تمنح للمرأة الحامل بسبب الاغتصاب أو زنا المحارم للتفكير في الإجهاض من عدمه من ثلاثة أيام إلى 24 ساعة.
كما تنص تعديلات الأغلبية كذلك على أن يكون التقرير الذي يعده الطبيب للمعنية مطبوعا بالسرية، مع حصر أجل الإجهاض في 120 يوما من الحمل.
وينص مشروع القانون الجنائي على أنه لا يعاقب على الإجهاض، إذا كانت الحامل مختلة عقليا شريطة أن يقوم به طبيب في مستشفى عمومي أو مصحة معتمدة لذلك، وأن يتم قبل اليوم التسعين من الحمل، على أن يتم بموافقة الزوج أو أحد الأبوين إذا لم تكن متزوجة أو النائب الشرعي إذا كانت قاصرة أو الشخص أو المؤسسة المعهود لها برعايتها.
كما لا يعاقب على الإجهاض في حالة الإدلاء بما يفيد إصابة الحامل بالخلل العقلي ، وأن يشعر الطبيب مندوب وزارة الصحة بالعمالة أو الإقليم قبل إجراء عملية الإجهاض.