أخبار الدارسلايدر

وزارة أخنوش تسعى إلى محاصرة المبيدات الكيميائية بقانون جديد

الدار/ مريم بوتوراوت

أعدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والمياه والغابات، مشروع قانون جديد يهدف إلى محاصرة استخدام المبيدات الكيميائية.

ويتعلق الأمر بمشروع قانون يتعلق بمنتجات حماية النباتات، والذي أشار في مذكرته التقديمية إلى أن “منتجات حماية النباتات تعتبر من بين الوسائل الناجعة لحماية النباتات والمنتجات النباتية ضد الآفات، كما يمكن أن تستعمل بعض هذه المنتجات لمكافحة النباتات الضارة”.

وأضاف المصدر ذاته أنه “من شأن هذه المنتجات أن تشكل مخاطر غير مقبولة على صحة الإنسان والحيوان وعلى البيئة، اعتبارا لظروف استعمالها، خاصة إذا تم عرضها في السوق دون خضوعها لتقييم مسبق أو دون خضوعها لمسطرة الترخيص”.

تبعا لذلك، يهدف النص إلى تعزيز قدرات السلطات المختصة في مجال تقييم المخاطر ومراقبة منتجات حماية النباتات في أفق الحد من استعمال المنتجات الأكثر خطورة، وتشجيع استعمال المنتجات ذات الخطر الضعيف والحث على اللجوء إلى وسائل المكافحة البديلة عوض المواد الكيميائية.

كما يسعى المشروع إلى تنظيم ومراقبة الاتجار في هذه المنتجات قصد تقليص المخاطر المرتبطة بحيازتها وتوزيعها وبيعها واستعمالها، مع الحرس على ألا يتم تسويق منتجات حماية النباتات المرخص بعرضها في السوق وألا تتم مزاولة الأنشطة المرتبطة بذلك إلا من طرف أشخاص مؤهلين يتوفرون على اعتماد يسلم لهذا الغرض.

و ينص مشروع القانون على تشجيع العرض في السوق لمنتجات أقل خطورة على صحة الإنسان والحيوان وعلى البيئة، بوضع متطلبات أقل تقييدا من التي تخص المنتجات الأخرى، بالإضافة إلى إعادة تقييم المنتجات المعروضة في السوق، كلما توفرت معطيات أو معلومات تسمح بالاعتقاد بعدم استيفاء المتطلبات التي تم الترخيص على إثرها ولا سيما تلك المتعلقة بحماية صحة الإنسان والحيوان وعلى البيئة.

كما يحدد المشروع الشروط لمزاولة أنشطة استيراد والتوضيب والتوزيع والاستعمال للمبيدات المستعملة في حماية النباتات، ولا سيما إثبات التوفر على محل يستجيب لمعايير السلامة والنظافة المنصوص عليها في القانون الجاري به العمل، وبالتحقق من التشغيل الفعلي لأشخاص يتوفرون على شهادات تكوينية فردية سارية المفعول في النشاط المعني.

ويمنع النص عرض أي منتوج من منتجات حماية النباتات في السوق دون الحصول على ترخيص من السلطة المختصة، ويعاقب بالحبس من شهرين إلى سنتين وبغرامة مالية يتراوح قدرها ما بين 100 ألف درهم ومليون درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل شخص يحوز منتوجا من المنتوجات قصد بيعه أو تسليمه قصد البيع أو قصد تقويته بأي شكل من الأشكال وكذا بيعه أو توزيعه أو يقوم بأي شكل من أشكال تفويته دون الحصول على رخصة العرض، وكل شخص يحوز مادة فعالة أو مادة وقائية نباتية مستوردة قصد صنع مبيدات كيماوية دون التوفر على رخصة الاستيراد، وكل شخص يقوم بإشهار هذه المنتوجات دون الحصول على رخصة العرض في السوق، وكل شخص يدلي بمعطيات أو معلومات خاطئة أو مزيفة قصد الحصول على المصادقة أو قصد الحصول على رخصة العرض في السوق.

زر الذهاب إلى الأعلى