بعد منع حجز أموال الدولة لتنفيذ الأحكام.. مقترح يجرم “اعتداء” السلطات على الممتلكات الخاصة
الدار/ مريم بوتوراوت
قدمت فرق الأغلبية في مجلس النواب، مقترح قانون جديد يهم “تجريم الاعتداء المادي للسلطات العمومية على الممتلكات الخاصة.”
وتؤكد المذكرة التقديمية للمقترح على أنه يهدف إلى “تحصين الحقوق العينية وضمان حرية الملكية الخاصة، وفق ما تنص عليه أحكام الدستور”، وكذا “تقليص عدد وحجم المنازعات القضائية بشكل كبير”.
كما يهدف المقترح الذي تقدم به كل من فريق التجمع الدستوري، العدالة والتنمية، الحركة الشعبية، والاتحاد الاشتراكي، إلى “تجنيب مالية الدولة نزيفا خطيرا للتعويضات المحكوم بها، نتيجة عدم احترام المساطر القانونية لنزع الملكية للمنفعة العامة.”
وأشار المصدر ذاته إلى أن “عدم التزام المسؤولين العموميين بمسطرة نزع الملكية يتسبب بشكل مباشر في تصاعد مهول لحجم ومبالغ وعدد الأحكام بالتعويضات، مما يؤدي من جهة، لنزاع يتعلق بإشكالات عدم القدرة على تنفيذ الأحكام نظرا لاستحالة البرمجة المالية لهذه التعويضات، ومن جهة ثانية لخرق أحكام الفصل 35 من الدستور، ومقتضيات القانون المنظم لنزع الملكية للمنفعة العامة”.
وينص المقترح على “إخضاع المسؤولين للالتزام القانوني الواضح بسلك المساطر والإجراءات التي تنص عليها مقتضيات القانون المتعلق بنزع الملكية سواء كانوا مسؤولين عن انجاز البرامج والمشاريع أو بصفتهم كمسؤولي الإدارات والسلطات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية كل في مجال تدخله ومسؤولتيه والسلطات الواقعة في مجال مهامه”، وذلك بعد تسجيل “تصاعد كبير للأحكام القضائية الصادرة ضد الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات والمقاولات العمومية والمتعلقة بالاعتداء المادي على ممتلكات الخواص سواء كمواطنين أو كشركات مالكة للعقارات موضوع الاعتداء”.
وفي هذا السياق، ينص المقترح على معاقبة “كل مسؤول عمومي بالإدارات العمومية والجماعات الترابية والمنشآت والمقاولات العمومية، وبشكل عام كل موظف عمومي أو أحد رجال أو مفوضي السلطة أو القوة العمومية يأمر أو يباشر بنفسه عملا أو تصرفا أو إجراء يؤدي للاعتداء المادي على ممتلكات الخواص ولم يسلك من أجل ذلك مسطرة نزع الملكية كما هو محدد قانونا، بالحبس من ستة أشهر إلى سنتين.”
وكانت المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 قد خلقت جدلا كبيرا بسبب منعها الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وتنص هذه المادة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص “يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية”، وفي حالة “صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية”.
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه “يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة”، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية”.