المواطنسلايدر

هكذا أغلقت حالة الطوارئ جميع المحلات التجارية بالمغرب ابتداء من السادسة مساء

الدار

تفعيلا لمقتضيات حالة الطوارئ الصحية، شرعت السلطات العمومية، ابتداء من اليوم الأحد، في إغلاق جميع المحلات التجارية في جميع أنحاء المغرب، ابتداء من الساعة السادسة مساء، وذلك خلال فترة حالة الطوارئ الصحية من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.

قرار مؤقت واستثنائي ينص على تقليص مدة فتح المحلات التجارية إلى 12 ساعة فقط في اليوم، وذلك في إطار التعبئة الشاملة التي انخرطت فيها كافة مؤسسات الدولة، ومواكبة لإعلان حالة الطوارئ الصحية، واعتمادا على المقاربة الوقائية والاستباقية للتصدي لوباء “كورونا”، والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمواطنات.

بتنفيذ هذا القرار، يعهد إلى ممثلي السلطة المحلية والأمن الوطني ومصلحة الشرطة الإدارية ومصالح الجماعات، كل في دائرة اختصاصه، على دعوة التجار إلى الاحترام الصارم لمواقيت الفتح والإغلاق المحددة ابتداء من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء.

ويهم هذا القرار المخابز، ومحلات بيع الحلويات، ومحلات بيع المواد الغذائية، ومحلات بيع اللحوم والأسماك والخضر والفواكه والحبوب والقطاني والمواد الفلاحية والعلف، والصيدليات ومحلات بيع مواد التنظيف والمبيدات والمحلبات ومحلات بيع المواد الطبية وشبه الطبية.

وكان مجلس الحكومة، قد صادق اليوم الأحد، على مشروع مرسوم رقم 2.20.293 يتعلق بإعلان حالة الطوارئ الصحية في سائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا-“كوفيد 19”.

ويروم مشروع المرسوم، الذي يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس كورونا-“كوفيد 19″، إلى إعلان حالة الطوارئ الصحية بسائر التراب الوطني ابتداء من يوم 20 مارس 2020 في الساعة السادسة مساء إلى غاية يوم 20 أبريل 2020 على الساعة السادسة مساء.

ويعطي هذا المشروع السلطات العمومية المعنية لاتخاذ التدابير اللازمة من أجل عدم مغادرة الأشخاص لمحالِّ سكناهم؛ ومنع أي تنقل لكل شخص خارج محل سكناه، إلا في حالات الضرورة القصوى، ومنع أي تجمع أو تجمهر أو اجتماع لمجموعة من الأشخاص؛ بالإضافة إلى إغلاق المحلات التجارية وغيرها من المؤسسات التي تستقبل العموم خلال فترة حالة الطوارئ الصحية المعلنة.

وصادق المجلس الحكومي كذلك على مشروع يعاقب كل شخص يخالف الأوامر والقرارات الصادرة عن السلطات العمومية بهذا الشأن بالحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد.

وأفاد بلاغ لرئاسة الحكومة أن مشروع هذا المرسوم بقانون، المتخذ طبقا لأحكام الفصل 81 من الدستور، يندرج في إطار التدابير الوقائية الاستعجالية التي تتخذها السلطات العمومية من أجل الحد من تفشي جائحة فيروس ”كوفيد 19″.

زر الذهاب إلى الأعلى