المصادقة على مرسوم مراقبة أحكام التعويض عن حوادث الشغل بالمغرب
الدار/ عفراء علوي محمدي
صادق مجلس الحكومة، أخيرا، على مشروع مرسوم رقم 2.17.421، يعنى بتحديد كيفيات مراقبة تطبيق أحكام القانون رقم 18.12 المتعلق بالتعويض عن حوادث الشغل، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.14.190 بتاريخ 19 دجنبر 2014.
وفي هذا الصدد، قال مصطفى الخلفي، الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، إن "المشروع ينص في المادة 12 على أنه "يعهد بمهمة مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون إلى الأعوان المكلفين بتفتيش الشغل المنصوص عليه في الباب الأول من الكتاب الخامس من القانون رقم 65.99 بمثابة مدونة الشغل، وتحدد كيفيات القيام بهذه المراقبة بنص تنظيمي يتخذ باقتراح من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالتشغيل".
وأوضح الخلفي، في بلاغ تلاه خلال لقاء صحافي أعقب انعقاد مجلس الحكومة، أن كيفيات القيام بهذه المراقبة "تأتي عبر الاطلاع على الوثائق والمستندات المنصوص عليها في المادة 29 من القانون السالف الذكر، والمتعلقة بعقود التأمين المبرمة بين المشغلين ومقاولات التأمين وإعادة التأمين".
وتتم كيفيات القيام بهذه المراقبة من خلال "التأكد من قيام المشغلين بإلصاق نسخة موجزة من القانون السالف الذكر رقم 18.12 وفق النموذج المحدد للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل".
وخلص الخلفي إلى أنه "تم التأشير بصفة مشتركة بين وزير الشغل والإدماج المهني ووزير العدل على مشروع هذا المرسوم".