لجنة الداخلية بمجلس المستشارين تصادق على مشروع قانون يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية
صادقت لجنة الداخلية والجماعات الترابية والبنيات الأساسية بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، على مشروع قانون رقم 04.20 يتعلق بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، وذلك بحضور وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت.
وقال السيد لفتيت، في معرض تقديمه لمشروع القانون، إن هذا النص التشريعي يروم إعداد جيل جديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية بمعايير أمان متطورة، تمكن من حماية المواطن، وذلك من أجل تطوير هذه الوثيقة التعريفية للحد من مظاهر التزوير وانتحال محتمل لهويته الجديدة من جهة، ومن أجل إدماج وظائف جديدة من جهة أخرى، تسمح بمواكبة الرؤية التنموية الرقمية التي تنهجها المملكة، وبدعم مختلف الهيئات في إنجاز مشاريعها الرقمية.
وأبرز الوزير، في هذا السياق، أنه تم إطلاق مشروع تحديث البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، بإدماج عناصر جديدة للأمان المادي واللامادي طبقا للتوصيات الأكثر اعتمادا في مجال تدبير الهوية وحلول تسمح باستغلال هذه الوثيقة خاصة في الخدمات الإلكترونية، وذلك بتوفير أرضية للثقة لصالح المواطنين والهيئات.
ولفت إلى أن البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، التي تعتبر وثيقة رسمية تصدرها المديرية العامة للأمن الوطني، ستشكل “جسرا سريعا وآمنا” نحو الخدمات عبر الإنترنيت، حيث تضمن للمواطنين المغاربة إمكانية الولوج الآمن إلى الخدمات الرقمية للمؤسسات العمومية والخاصة عبر الإنترنيت، مع حماية المعطيات الشخصية.
وتابع أن الجيل الجديد للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني يهدف إلى الاستجابة لتطلعات المواطنين ومختلف الفاعلين على صعيد المملكة بخصوص محاربة التزوير وانتحال الهوية، وذلك بكون هذه البطاقة الذكية، مؤمنة وعملية. واعتبر أن هذه التطورات تطلبت تعديل النصوص القانونية التي تؤطر الإجراءات المتعلقة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية وكذا استغلال وظائفها، مبرزا أنه في هذا السياق، جاء مشروع هذا القانون لنسخ وتعويض القانون رقم 35.06 المحدثة بموجبه البطاقة الوطنية للتعريف، وقد تم إغناؤه بأحكام تشريعية جديدة تؤطر الوظائف المستقبلية التي ستقدمها هذه الوثيقة التعريفية الجديدة، خاصة في المجال الرقمي، وتسمح كذلك بإدماج مجموعة من المستجدات المتعلقة بإنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية خاصة بالنسبة للقاصرين.
وتتلخص التغييرات الأساسية التي يتضمنها مشروع هذا القانون، حسب وزير الداخلية، في ما يخص إجراءات إنجاز البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، في كون المشروع يقترح خفض السن الإلزامي للحصول على البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من 18 إلى 16 سنة، وكذا إمكانية منحها للقاصرين بطلب من النائب الشرعي مع إجبارية تجديدها عند سن 12 سنة لأخد البصمات.
أما في ما يخص الأحكام الجديدة للبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، يشير المسؤول الحكومي، فإن مشروع القانون يدرج تعويض الشفرة القضيبية للبطاقة الحالية بالمساحة المقروءة آليا “MRZ” وإحداث قن ولوج مطبوع على البطاقة، ويسمح هذان العنصران بالولوج إلى النسخة المسجلة في الرقاقة الإلكترونية والتي تشمل المعلومات المطبوعة على الوجهين الأمامي والخلفي للبطاقة، وذلك لتسهيل الرقن الآلي، كما تتضمن هذه النصوص أحكاما تسمح بتسجيل معلومات إضافية اختيارية على صعيد رقاقة البطاقة، وذلك بطلب من صاحب البطاقة، موضحا أن هذه المعلومات الإضافية تتعلق بإتمام بعض الإجراءات الإدارية (من قبيل العنوان الإلكتروني، رقم الهاتف، اسم وهاتف الشخص الذي يمكن الاتصال به في حالة الطوارئ).
وفي ما يخص استغلال وظائف البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية من قبل المؤسسات الأخرى، يقول الوزير، فإن مشروع القانون يوفر الأرضية القانونية التي تسمح للمديرية العامة للأمن الوطني بأن تخول لهيئات عامة وخاصة استغلال البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية عبر آليات تقنية معينة، أو أن تضيف معلومات جديدة على مستوى الرقاقة الإلكترونية للبطاقة، مع تفويض تسييرها لهذه الهيئات، وذلك مع الامتثال للنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وذكر السيد لفتيت بأن مشروع هذا القانون يحيل على مقتضيات تنظيمية من أجل تحديد نموذج البطاقة الوطنية للتعريف الإلكتروني، وكذا تحديد صلاحيتها وشروط تسليمها وتجديدها وكذا إلغاء شهادات الأمان الرقمية المتعلقة بها.
وإضافة الى ذلك، يبرز الوزير، فإن مشروع القانون قد أحال على نص تنظيمي بشأن تحديد معطيات يمكن إضافتها في الرقاقة الإلكترونية وكذا تغيير أو تتميم هذه المعطيات وكذا الهيئات التي يمكن أن تتولى تدبيرها، والكيفيات التي يتم وفقها هذا التدبير.
وخلص إلى أن بطاقات التعريف الإلكترونية الحالية ستبقى سارية المفعول، ولن تلزم أي مواطن من تغييرها إلا في حالة رغبته في الاستفادة من خدمات بطاقة التعريف الجديدة.
المصدر: الدار– وم ع