سلايدرنساء

ابتدائية الرباط تصدر حكما تاريخيا حول أحقية المرأة في معاش زوجها المتوفي

الدار / خاص

اشادت “جمعية الدفاع عن حقوق الانسان” بحكم مبدئي للمحكمة الادارية بالرباط في قضية الانتصار لحقوق المرأة في معاش زوجها المتوفى.

وتلقت الجمعية، وفق بلاغ صادر عنها، توصل موقع الدار بنسخة منه، بتقدير كبير واشادة وتنويه لموقف المحكمة الادارية بالرباط من خلالها حكمها التاريخي الصادر بتاريخ 3 مارس 2021 في قضية احقية المراة المتوفى عنها زوجها في المعاش بصرف النظر عن مدة الزواج وفق المواثيق الدولية ذات الصلة ومقتضيات الدستور ومدونة الاسرة وترجيحها في التطبيق عن المقتضى غير الدستوري الوارد في المادة 28 من القانون المتعلق باحداث نظام جماعي لرواتب التقاعد والذي يربط الاستفادة من معاش الزوج المتوفى ان لا يقل عقد الزواج عن خمس سنوات.

واعتبرت الجمعية هذا الحكم تشريف للقضاء الاداري الخلاق والمبدع في التاسيس لمبادى قضائية حامية للحقوق والحريات تنتصر للدستور والمواثيق الدولية وللتطبيق العادل للقانون من خلال نظرية التفسير .

كما أعربت الجمعية عن أملها في ان يتوسع تبني هذا الاجتهاد في اتجاه جميع القضايا المماثلة التي تشهد حيفا وتمييزا حقوقيا تزكيه بعض النصوص القانونية غير الدستورية والتي يتعين على المشرع الاسراع في الغائها او تعديلها وتنقية شوائبها في افق منظومة قانونية ترسخ العدالة والمساواة وعدم التمييز وتبتغي التنمية الشاملة.

زر الذهاب إلى الأعلى