أخبار الدارسلايدر

هذه مستجدات مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة …عقوبات جديدة ومجلس وطني

الدارـ خاص

كشفت مسودة مشروع قانون يتعلق بتعديل القانون المنظم لمهنة المحاماة عن توسيع بعض العقوبات لتصل إلى المنع من مزاولة المهنة بصفة نهائية إلى جانب الحبس من سنتين إلى أربع سنوات في حق كل من ثبت عليه القيام بسمسرة الزبناء أو جلبهم.

ومن المقتضيات الجديدة لمشروع القانون، الذي اطلع موقع “الدار” على نسخة منه، التنصيص على إحداث “مجلس وطني للمحامين”، يتمتع بـ”الشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”، والذي يتكون من “الرئيس الممارس والرؤساء السابقين لجمعية هيئات المحامين بالمغرب، والنقباء الممارسين”، إلى جانب “خمسة نقباء سابقين عن هيئة المحامين بالدار البيضاء، وثلاثة نقباء سابقين عن كل هيئة من هيئات المحامين بالرباط وفاس ومراكش، ونقيبان سابقان عن كل هيئة من هيئات المحامين بطنجة وأكادير ومكناس والقنيطرة، ونقيب سابق واحد عن كل هيئة من الهيئات الباقية للمحامين، على أن يتم انتخابهم من طرف الجمعية العامة، مع مراعاة مقتضى المادة 123 من هذا القانون”.

وأوضح المشروع أن المجلس الوطني سيتولى مهام “الإشراف على تأطير المحامين، ووضع التصورات العامة للتكوين الأساسي والمستمر الموجه لفائدتهم بتنسيق مع مؤسسة التكوين المختصة، وإبداء الرأي في كل ما يتعلق بالخدمات المقدمة من طرف المحامين في إطار المساعدة القضائية، بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل”.

وحسب مشروع القانون، سيعمل المجلس الوطني على “ضمان حرية وحصانة واستقلال مهنة المحاماة، وضمان حسن أدائها، والارتقاء بالوعي المهني لدى المحامين، والالتزام بشرف المهنة، والعمل على تأهيلها وتحديثها، والدفاع عن المصالح العليا للوطن وعن وحدته الترابية في المحافل والمنتديات المهنية والقانونية والحقوقية ذات الصلة بنشاط المجلس، وطنيا ودوليا”.

ومن بين اختصاصات المجلس، وفق المشروع ذاته، “إبداء الرأي فيما يعرض عليه من مسائل تتعلق بمزاولة المهنة، وكذا ما له علاقة بمنظومة العدالة، وإعداد تقارير حول كل ما يرتبط بشؤون المهنة، وتوجيهها إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئاسة النيابة العامة، وتمثيل المهنة أمام السلطة الحكومية المكلفة بالعدل والسلطة القضائية، ومراقبة الالتزام بالتأمين عن المسؤولية المهنية المفروضة على المحامين، وإنشاء وإدارة مشاريع اجتماعية لفائدة المحامين، وتوفير الموارد الضرورية لضمان الإعانات والمعاشات لهم أو لذوي حقوقهم”.

كما نصت مسودة المشروع على أن ينتخب المجلس الوطني مكتبا مسيرا من بين أعضائه، أشارت إلى أن عملية الانتخاب يجب أن “تتم عن طريق الاقتراع السري”.

ووضع المشروع شروط المشاركة في الانتخابات المهنية والتي حددها في أن يكون المحامي مسجلا في جدول المحامين الرسميين لمدة خمس سنوات كاملة”.

وفي ما يتعلق بشروط الترشح لرئاسة المجلس الوطني، فتتمثل في أن يكون المرشح “قد مارس مهام نقيب بإحدى هيئات المحامين، وأن لا يكون قد صدر في حقه عقوبة تأديبية إلا إذا رد إليه اعتباره، وأن لا يكون متابعا أو محكوما عليه في قضية تمس بالشرف والمروءة، ولو رد إليه اعتباره”.

يذكر أن مسودة المشروع، الذي أعدته وزارة العدل، رفضته نقابة المحامين بالمغرب، والذي اعتبروه “لا تراعي ضرورة الإشراك التام للمحاميات والمحامين، من خلال هيئاتهم وإطاراتهم المهنية الوطنية، ولا تتمثل في مقتضياتها المبادئ الدولية المؤطرة لمهنة المحاماة، ولا تستحضر مقترحات المحامين المعبر عنها من خلال مؤتمراتهم و مناظراتهم و ندواتهم الوطنية، ودونما استحضار لأعراف و تقاليد و مبادئ مهنة المحاماة الكونية التي تتجاوز الخصوصيات المحلية”.

 

زر الذهاب إلى الأعلى