السياسة تجهض عمل الشرطة الإدارية في تحرير الملك العمومي بالبيضاء
"الدار"/ عبد اللطيف الموساوي
تستفحل ظاهرة احتلال الملك العمومي في المغرب، لاسيما داخل القطب الاقتصادي الدارالبيضاء، بسبب عجز السلطات الجماعية عن معالجة هذه المعضلة التي تؤرق المواطنين، حيث تتسبب في عرقلة حركة السير خلال أوقات الذروة، وما يترتب عن ذلك من وقوع لحوادث السير المتكررة.
ويتفاجأ سكان البيضاء بكثرة الباعة المتجولين في أزقة وشوارع المدينة، إلى جانب احتلال المقاهي والمحلات المرخصة للأرصفة؛ الأمر الذي من شأنه إرباك حركة السير.
ويرجع بعض سكان البيضاء دوافع استفحال هذه الظاهرة إلى المحاباة السياسية الهادفة إلى كسب الأصوات الانتخابية"، التي ينهجها القائمين على الشأن المحلي بالعاصمة الإقتصادية للملكة ، وأبرز مثال على ذلك ما قامت به بمقهى معروفة بشارع 10 مارس واستثنت باقي المقاهي بالشارع نفسه رغم أنها تحتل الملك العمومي ولا تترك للمارة إلا سنتمترات قليلة من الرصيف، في حين أن بعض المقاهي بشارع بوزيان بنفس المقاطعة تحتل الرصيف كاملا مما يضطر معه الراجلين الى المشي في الشارع إلى جانب السيارات، وهو ما يشكل تهديدا لسلامتهم.
ويؤكد ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي أن تفشي الظاهرة لم يكن بهذه الدرجة حينما كانت السلطة المحلية تعنى بتدبير الشأن العام؛ لأن ما نعيشه حاليا فظيع للغاية، حيث تحتل المقاهي والمحلات التجارية معظم طرقات الأزقة ورصيف الشوارع؛ وهي محلات مرخصة من قبل السلطات العمومية، دون إغفال الباعة المتجولين.
وتعتبر البلدية ومجلس المدينة والسلطة المحلية، وفق النشطاء أنفسهم، هي الهيئات التي تسند إليها وظيفة محاربة كل من سولت له يده احتلال الملك العمومي بمدينة الدار البيضاء، إلا أن غياب ثقافة التقاضي لدى المواطن والمستهلك تسهم في استفحال الظاهرة؛ لأنه من المفروض أن تساهم بشكل إيجابي في الموضوع، عبر جرّ المعنيين إلى ردهات المحاكم، بغية ضمان حقوقهم القانونية.
ويعتبر تنظيم ومراقبة استغلال الملك العمومي الجماعي، يضيف النشطاء، أحد المجالات التي تدخل ضمن قطاع الشرطة الإدارية الجماعية، مع مجالات أخرى كالوقاية الصحية والنظافة، والسكينة العمومية، والسير والجولان وسلامة المرور…، التي يتم ممارستها عبر تدابير وقرارات تنظيمية جماعية ذات صبغة قواعد عامة ومجردة تفرض امرا او منعا على سكان الجماعة آو على البعض منهم دون تعينهم بذاتهم، أو قرارات فردية تتضمن أمرا أو إذنا أو منعا يصدر عن رئيس الجماعة تهم حالات خاصة ولا تطبق إلا مرة واحدة، هذه السلطة التنظيمية للجماعات الترابية تعززت مع الدستور الجديد من خلال النص ولأول مرة في الفصل 140 الفقرة الثانية على أن "الجهات والجماعات الترابية الأخرى تتوفر في مجالات اختصاصاتها وداخل دائرتها الترابية على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها”، بالرغم من أنها كانت موجودة عمليا من خلال المواثيق الجماعية منذ 1976 ومن خلال مراسيم وقوانين اعترفت للسلطات المنتخبة المحلية بممارسة السلطة التنظيمية على الصعيد المحلي.
وممارسة رئيس المجلس الجماعي لمهام الشرطة الإدارية في مجالات حماية الملك العام والسكينة العمومية والوقاية الصحية والنظافة والسير والجولان وسلامة المرور، من أهم الصلاحيات التي تم نقلها تدريجيا من السلطة المحلية إلى رئيس المجلس عبر مختلف التعديلات، التي أدخلت على قانون التنظيم الجماعي بدءا من ظهير 23 يونيو 1976 مع تدقيق وتوضيح هذه الاختصاصات وتبسيط الرقابة الممارس عليها من طرف سلطة الوصاية، لوضع حد للتداخل وتنازع الاختصاصات، التي طبعت علاقة المنتخبين بالسلطات المحلية على مستوى الممارسات العملية، وصولا إلى القانون التنظيمي الجديد للجماعات114-13لسنة 2015 من خلال المادة 100 التي حصرت صلاحيات رئيس المجلس في مجال الشرطة الإدارية، مع استثناءات همت 14 حالة أسندت ممارستها الى السلطات الإدارية الممثلة في عامل العمالة آو من ينوب عنه.