أخبار الدار

الرميد: القانون المغربي لا يعاقب على تغيير الدين..ولا مجال لكسر الأبواب لمحاصرة الحريات

الدار/ مريم بوتوراوت
أكد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، على أن القانون المغربي لا يجرم العديد من الأفعال المتعلقة بالحريات الفردية، وأن الأمر يتعلق بطبيعة قراءة وتطبيق هذا النص.
وأكد الوزير، لقاء للحركة الشعبية حول "الحقوق والحريات بين الفرد والمجتمع"، اليوم السبت بسلا، على أن "القانون المغربي لا يعاقب على تغيير الدين"، وأن ما يجرمه هو زعزعزة عقيدة مسلم.
وهذه الزعزعة لا تتحقق حسب الوزير إلا بعد أن "تتدخل عناصر مادية استغلال الهشاشة العمرية أو الاجتماعية كاستغلال مدارس أو مياتم للتأثير على عقيدة فئة عمرية مازالت طرية، أو استغلال الفقر والحاجة للتأثير على ضمائر الناس، أما إذا كان تأثيرا مجردا غير هذه المعطيات ليست هناك جريمة أو عقوبة".


فحسب المتحدث "من يغير دينه بشكل تلقائي فالأصل هو من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر"، ليري في هذا السياق قصة حين كان وزيرا للعدل ومشرفا على النيابة العامة "وحصل أن أحد الأشخاص عوقب عقوبة حبسية بسبب هذا الموضوع وبعد مرتجعة القضية تبين أنه ليس هناك زعزعة ولا استغلال، وطلبت ان ترافع النيابة العامة لفائدة براءته في الاستئناف وتمت تبرئته، لأن القانون لا يتحدث عن زعزعة عقيدة شخص لنفسه".
إلى ذلك، أكد الرميد على أنه "ينبغي أن نميز بين الأحكام التي تنظم الفضاءات الخاصة والعامة، فالفضاء الخاص خاص بصاحبه لا علاقة للمجتمع والدولة به،وما لم يتحول ما يتم ممارسته فيه إلى أمر مضر بالغير، أما الفضاء العام الحرية فيه مقيدة بالمسؤولية، واذا افضت الى استفزاز مشاعر الناس تصير غير مقبولة لذلك تتدخل السلطات".
وفي هذا السياق، أشار المتحدث إلى أن "جريمة الفساد والخيانة الزوجية لا تثبت الا بالتلبس معاينة مباشرة أو بناء على اعتراف قضائي او كتابات صادرة عن المتهم"، ليخلص إلى أن "الحاصل هو أن هذه الجريمة صعبة الاثبات من منظور القانون والشريعة، لذلك لا مجال للتجسس والتلصص وتكسير الأبواب لضبط هذه الحالات".
 تبعا لذلك، أكد الوزير على أن "المشكل ليس مشكل قوانين بل ممارسة جنائية"، ليدعو إلى أن "يتم ترشيد القرار الذي يتخذ في اطار تنفيذ السياسة الجنائية ويصبح اكثر ملاءمة ورشدا".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

عشرين − 17 =

زر الذهاب إلى الأعلى