أخبار الدار

حقوقيات ينتقدن “تخفيف” الأحكام وغياب “جبر الضرر” في حق معنفي النساء

الدار/ مريم بوتوراوت
وجهت فدرالية رابطة حقوق النساء انتقادات لاذعة لطرق تنزيل القانون المتعلق بمكافحة العنف ضد النساء، معتبرة أن معظم الأحكام التي صدرت بعد تنظيل القانون "مخففة".
وأوضحت الفدرالية في تقرير لها، أنه "من بين الملاحظات التي سجلتها فدرالية رابطة حقوق النساء اتجاه غالبية الأحكام القضائية التي شملتها العينة، الى تخفيف العقوبات المقررة في حق المدانين في جرائم العنف ضد النساء"، حيث يتم حسب المصدر ذاته "تطبيق ظروف التخفيف بشكل تلقائي، وهو ما يعكس نوعا من التساهل مع خطورة الأفعال الجرمية وشكلا من أشكال التطبيع معها، وغالبا ما يتم تعليل ظروف التخفيف بانعدام السوابق القضائية، علما بأنه من الناحية العملية لا يتم في كثير من الأحيان اثبات حالة العود في قضايا العنف ضد النساء، كما يتم تعليلها أيضا برابطة الزواج ووجود أبناء".
وأبرز المصدر ذاته أنه "رغم تسجيل أول سابقة قضائية بتحريك المتابعة في قضية اغتصاب زوجي، على مستوى النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بطنجة، في قضية هزت الرأي العام الوطني، وحظيت بتتبع اعلامي واسع محليا ودوليا، فإن صدور حكم قضائي ابتدائي قضى بإعادة تكييف الواقعة من جناية اغتصاب طبقا للفصل 486 من القانون الجنائي، الى جنحة عنف زوج يطبقا للفصل 404 من نفس القانو"، الأمر الذي  يؤكد ضرورة "التدخل التشريعي بنص واضح لتجريم الاغتصاب الزوجي لوضع حد لاختلاف التأويل والتفسير للنصوص القانونية على حساب وضعية وحقوق النساء المعنفات" .
إلى ذلك، ذكر التقرير  بأن أرقام الميابة العامة تشير إلى أن غالبية الاعتداءات التي تطال النساء في قضايا العنف يرتكبها أزواجهن، حيث بلغ عددها 10237 جريمة بنسبة تقارب 56.11 بالمائة من مجموع قضايا العنف ضد النساء، كما أن حوالي ثلث الاعتداءات التي تطال النساء، يكون مرتكبوها من الأغيار بواقع 6805 اعتداء بنسبة 37.30 بالمائة، بينما تظل بقية أشكال العنف الممارسة من طرف الأب أو الأم أو رب العمل ضعيفة.
على صعيد آخر، أكد التقرير على أن "الحلقة المغيبة في عدد من الأحكام القضائية التي اطلعت عليها فدرالية رابطة حقوق النساء تتمثل في الناجيات من العنف"، حيث "يتم الاقتصار في كثير من الأحيان على الدعوى العمومية، والتي تركز بالأساس على الجانب الزجري المتمثل في العقوبات السجنية والغرامات المالية المحكوم بها، ويتم اغفال انتصاب الضحايا كمطالبات بالحق المدني، نظرا لعدة اعتبارات أهمها عدم استفادتهن من المساعدة القانونية وعدم تمكنهن من تنصيب محام أو أداء الرسوم الجزافية، وحتى في حالة الحكم لهن بتعويض، غالبا ما يكون هزيلا، غير قادر على جبر الضرر اللاحق بهن، أو لا يتم الحصول عليه لعجز المحكوم عليهم بأدائه"، حيث "يفضلون قضاءه في شكل اكراه بدني، وفي غياب صندوق ائتمان يحل محل المحكوم عليهم لأداء تعويضات مدنية للناجيات من العنف".

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

خمسة عشر − 7 =

زر الذهاب إلى الأعلى