مجلس النواب يناقش مقترحا قانونيا لمحاربة “الإشهارات الكاذبة”
الدار/ مريم بوتوراوت
تشرع لجنة القطاعات الإنتاجية، في الأيام المقبلة، في تدارس مقترح قانون يهدف إلى محاصرة “الإشهارات الكاذبة”، بعد تفجر فضيحة “باب دارنا” العقارية، والي سوقت مشاريع وهمية عبر وصلات إشهارية.
ويؤكد المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أنه يهدف إلى “سد الفراغ القانوني الذي يعرفه التشريع المغربي في هذا المجال وحمايةالمستهلك، والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلاميةوالاشهارية”.
وسيعمل النص على معاقبة السلوكات المذكورة “طبقا لمقتضيات القانون الجنائي لاسيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة”، مع “متابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا”.
إلى ذلك، يفرض المقترح ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة، كماينص على “متابعة جميع الأطراف المتدخلة في العملية الاشهارية الكاذبة، سواء كانواأشخاصا ذاتيين أو معنويين، كالشخص أو المؤسسة صاحبة الاشهار أو الوكالة الاشهارية وجميعالمؤسسات ذات الطابع الاشهاري مثل الصحف الوطنية والأجنبية والإذاعة والتلفزة والمواقعالإلكترونية المتخصصة في هذا المجال”.
وفي هذا السياق، ينص المقترح على منع “كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو إلكتروني يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعةوتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتهاوشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها”.
كما يخول النص للوكيل العام للملك “وقف كل إشهاركاذب في حينه أو فور تأكد حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، وتحريك المتابعة في حق مرتكب الجريمة وإحالةالقضية على المحكمة”، على أن يتم تنفيذ التوقيف المأمور به “في الحين بقوة القانون رغم كل منازعةاو معارضة من طرف الاظناء المتابعين”.
ويؤكدمقترح القانون، على أن جنحة الإشهار الكاذب، تصبح قائمة “بمجرد نشرها وتوزيعهاوالتقاطها في المغرب”، داعيا إلى معاقبة مرتكبي هذه الجنح، بفصول القانون الجنائي المتعلقة بـ”النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة والمشاركة.”
ويشار إلى أن المادة 540 من القانون الجنائي، نصت على أنه “يعد مرتكبا لجريمة النصب،ويعاقب بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى خمسة آلاف درهم، من استعمل الاحتيال ليوقع شخصا في الغلط بتأكيدات خادعة أو إخفاء وقائع صحيحة أو استغلال ماكرلخطأ وقع فيه غيره ويدفعه بذلك إلى أعمال تمس مصالحه أو مصالح الغير المالية بقصد الحصولعلى منفعة مالية له أو لشخص آخر.”وترفععقوبة الحبس إلى الضعف والحد الأقصى للغرامة إلى مائة ألف درهم، إذا كان مرتكب الجريمةأحد الأشخاص الذين استعانوا بالجمهور في إصدار أسهم أو سندات أو أذونات أو حصص أو أيأوراق مالية أخرى متعلقة بشركة أو بمؤسسة تجارية أو صناعية.”