أخبار الدار

المحكمة الإدارية ترفض الطعن في انتخاب رئيسة جماعة المحمدية

الدار/ بوشعيب حمراوي

قضت المحكمة الإدارية، زوال اليوم الاثنين، برفض طلبات الطعن في انتخاب رئيسة جماعة المحمدية ونوابها، التي تقدم بها حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في شخص وكيلي لائحتيهما الانتخابية محمد العطواني ومحمد طلال. بعد قبولها شكلا. وقال نجيب البقالي البرلماني عن دائرة المحمدية بحزب المصباح، ومنسق فريقه بالمجلس البلدي، "إن الحكم هو انتصار للشرعية، وتأكيد على أن جلسة انتخاب الرئيسة إيمان صبير، تمت وفق ما ينص عليه القانون التنظيمي للجماعات".

وأشار البقالي إلى أنه كان على الحزبين المشتكين الحضور والتنافس عوض اللجوء إلى ادعاءات باطلة. وينتظر أن يلجأ المشتكيان إلى اسئتناف الحكم في الملف رقم (2019/7107/1).  وكان دفاع المتقاضين في الملف الانتخابات قد حضر صباح اليوم جلسة الترافع والمناقشة، قبل أن يتم النطق في الحكم في حدود منتصف النهار، حيث لم يتم تأييد أي سبب من الأسباب الأربعة التي اعتمدها المشتكيان. أولها أن إيمان صبير هي وكيلة اللائحة النسائية (الإضافية)، ولا يحق لها الترشح لمنصب الرئاسة الذي يعود قانونا إلى وكيل اللائحة الرسمية، وإن تعذر  فالأحقية لمن يليه، وثانيها هو الإنزال الذي نفذ أمام باب مقر الجماعة. والذي منعه هو ومؤيديه من الأعضاء المستشارين من ولوج قاعة الانتخابات الرئاسية.

وأوضح البقالي أن ما "تعرض له من عنف جسدي ولفظي، تسبب في إحالته على مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله، حيث سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 31 يوما، وهو ما حرمه ومؤيديه من التنافس الشريف والديمقراطي. والسبب الثالث أن جلسة الانتخاب كانت جلسة استثنائية، يشرح المتحدث، "وهذا يعارض حسبهما القانون الذي ينص على أن تكون جلسة انتخاب الرئيس رسمية". والسبب الرابع، يواصل البقالي، "يتعلق بعدم احترام المادة 9 من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات، والذي يؤكد على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (24 من أصل 47 مستشار يمثلون المجلس الجماعي)، من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس. "وأن عملية الانتخاب التي أفرزت الرئيسة، حضرها فقط 22 عضو مستشار". ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية (الوفاة ، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، التوقيف طبقا لحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي).

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

14 − 5 =

زر الذهاب إلى الأعلى