وزير الداخلية :التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها
أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت اليوم الثلاثاء بمجلس المستشارين أن التطورات الاقتصادية والاجتماعية فرضت إعادة النظر في المنظومة القانونية التي تؤطر الجماعات السلالية وتدبير ممتلكاتها.
وقال الوزير في معرض رده على أسئلة حول “تدبير واستغلال الأراضي السلالية”، خلال جلسة الأسئلة الشفوية، إن هذه الاراضي توجد في الوقت الراهن في صلب إشكالية التنمية بالوسط القروي اعتبارا لأهميتها ومساحتها واتساع رقعة تواجدها وعدد الساكنة المعنية بها وما يرتبط بها من رهانات اقتصادية واجتماعية وحقوقية وقانونية.
وأضاف في هذا السياق، أنه ترصيدا لمخرجات الحوار الوطني حول أراضي الجماعات السلالية ، وتنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة المضمنة في الرسالة الملكية السامية الموجهة للمشاركين في المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية للدولة ودورها في التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنعقدة في مدينة الصخيرات يومي 8 و 9 دجنبر 2015، استصدرت وزارة الداخلية ترسانة قانونية تتضمن 3 قوانين صادرة في غشت 2019، وتتضمن القانون رقم 62.17 بشأن الوصاية الإدارية على الجماعات السلالية وتدبير أملاكها، والقانون رقم 63.17 المتعلق بالتحديد الإداري لأراضي الجماعات السلالية والقانون 64.17 المتعلق بالأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وأبرز السيد لفتيت أن عملية إعادة النظر في المنظومة القانونية سالفة الذكر مكنت من خلق دينامية على مستوى تدبير الأراضي السلالية تتجلى في إطلاق أوراش هامة أبرزها ورش تعبئة ما لا يقل عن مليون هكتار للاستثمار في المجال الفلاحي، حيث بلغت المساحة الإجمالية لحد الآن 55 ألف هكتار، ثم ورش تمليك الأراضي الفلاحية البورية لفائدة أعضاء الجماعات السلالية ، إضافة إلى تسريع وتيرة تمليك الأراضي الواقعة داخل دوائر الري لفائدة ذوي الحقوق بالمجان.
وموزاة مع ذلك، يتابع الوزير، واصلت مصالح وزارة الداخلية تحديث آليات التدبير عن طريق إحداث مجالس إقليمية للوصاية والرفع من وتيرة التحفيظ العقاري إذ وصلت المساحة الإجمالية المحفظة حاليا إلى 5.2 مليون هكتار مقابل 555 ألف هكتار سنة 2014، وكذا تعميم مبدأ المنافسة للولوج إلى العقارات السلالية لإنجاز مشاريع استثمارية في الميدان الفلاحي عن طريق الكراء بواسطة طلبات العروض.
وأشار إلى أنه يجري أيضا تدبير 6400 ملف يتعلق بأكرية الأراضي الجماعية في محتلف المجالات، منها 4627 ملف يهم الاستثمار في المجال الفلاحي على مساحة تبلغ حوالي 120 ألف هكتار، بالإضافة إلى ضبط وتنظيم المساحات المستغلة من ذوي الحقوق سواء برسم توزيع الانتفاع بين أعضاء الجماعات السلالية أو لرسم الأكرية المنجزة لفائدة أعضاء هذه الجماعات، “مما يؤكد بالملموس أن أراضي الجماعات السلالية كانت موضوع حركة دائما سواء على المستوى السياسي أو الثقافي أو الحقوقي أو الاجتماعي أو القانوني أو الإداري”.
وأكد السيد لفتيت في هذا الصدد، على أن القوانين الجديدة المؤطرة للأراضي المملوكة للجماعات السلالية استحضرت أثناء إعدادها مختلف الأبعاد التنموية والاقتصادية والاجتماعية لهذه الأرصدة العقارية، مشددا على أن مسألة الولوج إلى هذه الأراضي “أصبحت أمرا متاحا للجميع دون تمييرز، سواء كانوا أفرادا من الجماعات السلالية من ذوي الحقوق أو من المستثمرين أو من المؤسسات العمومية وفق آليات محددة ومضبوطة”.
وأوضح أن هذا الولوج يتم من خلال نمطين اثنين، يهم الأول الانتفاع الشخصي والمباشر الممنوح لأعضاء الجماعات السلالية أنفيهم ذكورا وإناثا من لدن جماعات النواب أو المندوبين، أما الثاني فيكون عن طريق الكراء بموجب علاقات تعاقدية لمدد معينة قابلة للتجديد بعد موافقة صريحة لنواب الجماعات السلالية المالكة للعقار، ووفق مسطرة قانونية منصوص عليها بالقانن والدوريات الوزارية ودليل كراء الأراضي الجماعية،
كما أن هذا الرصيد العقاري، يضيف وزير الداخلية، يمكن أن يكون موضوع معاملات عقارية كالتفويت لفائدة الدولة والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية والمستثمرين الخواص بغية توفير الشغل وتنمية الجماعة السلالية المالكة وإعادة تثمين أملاكها وحصول أعضائها على تعويضات مناسبة تعكس القيمة الحقيقية لهذه الأراضي، مؤكدا أن “كل استغلال أو ولوج أو انتفاع من عقارات الجماعة السلالية خارج الأكرية المبرمة بصفة قانونية لا يعتد به ويعتبر غير ذي أثر ويعرض الأطراف للعقوبات الإدارية والزجرية التي يحددها القانون”.
وفي سياق ذي صلة، أبرز السيد لفتيت أن صدور المسروم رقم 2.16.135 الصادر بتاريح 20 أبريل 2016 والقاضي بإعفاء الأراضي الجماعية الواقعة بدوائر الري من الواجبات والرسوم المتعلقة بالتحفيظ العقاري، جاء تفعيلا للتوجيهات الملكية السامية الواردة في رسالة جلالته الموجهة إلى المشاركين في المناظرة الوطنية السالفة الذكر ، بغية تنفيذ مقتضيات الظهير الشريف رقم 1.69.30 الصادر بتاريخ 25 يوليوز 1969 المتعلق بتمليك الأراضي الجماعية الواقعة في دوائر الري.
وسجل أن الغرض من صدور المرسوم المذكور لا ينحصر في دعم سياسة الدولة في تعميم التحفيظ فقط، وإنما يهدف إلى إعفاء فئات اجتماعية واسعة من أداء واجبات التحفيظ بعدما وجدت نفسها غبر قادرة على أداء مصاريف إجراءات التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى تسريع عملية تمليك القطع الأرضية الفلاحية المستغلة من طرف أعضاء الجماعات السلالية الواقعة داخل مدارات الأراضي السلالية.
وقال: إنه من أجل تجويد آليات ومساطر التمليك مع خلق مناخ ملائم لتسريع هذه العملية وبلورة تصور عملي وميداني يضمن استقارا العقارات الجماعية المستهدفة بعملبة التملبك وبالتالي تحقيق الاستثمارات المرجوة منها، تم استصدار القانون رقم 24.17 السالف الذكر والمتعلق بالاراضي الجماعية الواقعة داخل دوائر الري، ويتعلق الأمر بالجماعات السلالية المعنية لورش التمليك التي تبلغ 477 جماعة سلالية،تشغل المساحة الإجمالية المشمولة بظهير 25 يوليوز 1969 وتهم 347 ألف هكتار.
وأفاد الوزير في هذا الإطار، بأن المساحة الإجمالية المحفظة تبلغ 261 ألف هكتار، فيما بلغ عدد لوائح ذوي الحقوق المنشورة بالجريدة الرسمية 385 لائحة من أصل 477، ما يهم 132 ألف فرد، أم ا المساحة الإجمالية التي تمت تجزئتها فتصل، وفقا للوزير، إلى 81 ألف هكتار مقابل 500 هكتار قبل سنة 2016، بينما بلغ عدد القطع المحدثة لحد الآن 5358 قطعة أرضية لما يناهز 10 ألاف و477 من ذوي الحقوق.
المصدر: الدار-وم ع