أخبار الدار

المادة 9 من “مالية 2020” تثير الجدل بين أعضاء الحكومة

الدار/ خاص
شهد الاجتماع الأسبوعي لمجلس الحكومة، يوم أمس الخميس، خلافات بين بعض أعضائها حول المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي أثارت الكثير من الجدل.
وحسب ما أفادت مصادر مطلعة، فقد عرف الاجتماع نقاشات حادة بين كل من وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان مصطفى الرميد ووزير الداخلية عبد الوافي لفتيت حول المادة التي تمتع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
هذه النقاشات لم تنطلق في اجتماع أمس فقط، حيث سبقتها نقاشات مماثلة في اجتماع الأسبوع الماضي، ساند خلالها وزير من حزب العدالة والتنمية طروحات الرميد، والذي كان قد صرح أن الحكومة تعتزم سحب المادة المذكورة على أساس تضمينها في مشروع المسطرة المدنية، في وقت دافع وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون عن الابقاء عليها خلال مناقشة النص في مجلسي البرلمان.
وكانت مصادر برلمانية قد أفادة ل"الدار"، بأن أعضاء لجنة المالية في الغرفة الثانية للبرلمان يتجهون نحو تشكيل لجنة تضم ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة في المجلس، بالإضافة إلى ممثل عن الحكومة، لتدارس التعديلات الممكنة على المادة المذكورة.
وكان مجلس النواب قد مرر المادة 9 من مشروع قانون المالية، بعد إدخال تعديل عليها، توافقت عليه فرق الأغلبية والمعارضة، بعد إقناع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للفرق بضرورة تمرير المادة التي أثارت الكثير من الجدل بالإجماع.
وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة"، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

واحد × 2 =

زر الذهاب إلى الأعلى