أخبار الدار

تتضمن الإلغاء ونقص مهلة التنفيذ وتغريم الدولة..هذه تعديلات “المستشارين” على “المادة 9”

الدار/ مريم بوتوراوت
بعد إجهاض اللجينة التي اقترحها رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين للتوافق على تعديلات على المادة التاسعة من مشروع قانون المالية لسنة 2020، تقدمت الفرق في الغرفة الثانية بتعديلات منفصلة.
واختارت فرق الأغلبية في تعديلاتها المشتركة عدم تقديم أي تعديل على صيغة المادة كما وردت من مجلس النواب، كما هو الشأن بالنسبة للفريق الاستقلالي وفريق الأصالة والمعاصرة، بينما دعا كل من مستشاري حزب التقدم والاشتراكية ومجموعة الكنفدرالية الديمقراطية للشغل إلى حذف المادة. 
من جهته تقدم الاتحاد العام لمقاولات المغرب بتعديل يهدف إلى إلزام الآمر بالصرف بتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من الدين في ميزانية السنة اللاحقة مباشرة وليس في السنوات اللاحقة والتي قد تمتد إلى أربع سنوات، حسب صيغة المادة التي صادق عليها مجلس النواب، وهو التعديل الذي تؤكد "الباطرونا" على أنه يهدف إلى "التسريع في تنفيذ الأحكام القضائية من طرف الدولة والجماعات الترابية".
من جهته طالب فريق الاتحاد المغربي للشغل بإضافة فقرة في المادة المذكورة في سبيل "المساواة والعدالة في التعامل بين الدولة والملزمين"، تنص على أن "المبالغ غير المدفوعة عند نهاية الآجال المنصوص عليها في الناطة تفرض عليها زيادة قدرها 1% عن كل شهر من التأخير"،  على أن تطبق هذه الزيادة على الدولة والجماعات الترابية ومجموعاتها كما تطبق على الملزمين في حال تقاعسهم عن أداء ما بذمتهم.
وكانت مصادر برلمانية قد أفادت ل"الدار"، بأن خلافات المستشارين قد تسببت في إجهاض مشروع لجينة للتوافق على المادة المذكورة، حيث لم تعقد اللجينة التي اقترحها رئيس لجنة المالية في مجلس المستشارين، رحال المكاوي، أي اجتماع منذ الاعلان عنها في اجتماع للجنة المذكورة، لتضع بذلك الفرق تعديلات مستقلة بخصوص المادة التي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ أحكام القضاء.
وكان مجلس النواب قد مرر المادة 9 من مشروع قانون المالية، بعد إدخال تعديل عليها، توافقت عليه فرق الأغلبية والمعارضة، بعد إقناع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للفرق بضرورة تمرير المادة التي أثارت الكثير من الجدل بالإجماع.
وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة"، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثلاثة عشر + 13 =

زر الذهاب إلى الأعلى