مشروع مرسوم..تفاصيل شروط جديدة لبيع العقارات في طور الإنجاز بعد الفضائح العقارية
الدار/ خاص
بعد توالي عمليات النصب في مجال العقار، والتي كان آخرها فضيحة “باب دارنا”، تتدارس الحكومة يوم غد الخميس مشروع مرسوم جديد، من شأنه أن يفرض شروطا جديدة على بيع العقار في طور الإنجاز.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم متعلق بضمانات إنهاء الأشغال أو ضمانات استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ بيع العقار في طور الإنجاز، والذي يتعلق بأجراة المقتضيات القانونية المتعلقة بضمانتي إنهاء الأشغال واسترجاع الأقساط بهدف “تحصين المعاملات العقارية بما يضمن تنمية قطاع الإنعاش العقاري، وتعزيز الثقة في المعاملات العقارية”.
كما يهدف مشروع المرسوم حسب مذكرته التقديمية إلى “تحقيق التوازن في الحقوق والواجبات بين الأطراف المتعاقدة والجهات المتدخلة”، و”تسهيل الاستثمارات وتيسير عملية تملك مساكن من قبل المواطنين، وضمان الشفافية والمصداقية في المعاملات العقارية”.
ومن ضمن أهداف المشروع الذي يتوفر “الدار” على نسخة منه “إرساء الأمن القانوني لهذا النوع من البيوع”، و”تقوية الضمانات الكفيلة بتشجيع المنعشين العقاريين والمقتنين على السواء، على الالتزام بالقواعد الخاصة ببيع العقار في طور الإنجاز”.
ويوضح المرسوم الجديد شروط تفعيل كل من ضمانتي استرجاع الأقساط وإنهاء الأشغال، والتي ينبغي أن يتضمنها عقد الضمان، على أن يتم هذا التفعيل بعد إدلاء البائع لدى الضامن بما يفيد بالانتهاء من الأشغال الكبرى للمشروع، أو الانتهاء من إنجاز الأساسات شريطة التوفر على الأموال مخصصة للتمويل الذاتي في حدود تصل إلى خمسين في المائة مرصودة لإنهاء المشروع في حساب واحد، لدى مؤسسة ائتمان أو أي هيئة أخرى.
و يأتي المرسوم تطبيقا لمقتضيات “القانون رقم 12-107 بتغيير وتتميم القانون رقم 00-44 بشأن بيع العقارات في طور الإنجاز المتمم بموجبه الظهير الشريف الصادر في 9 رمضان 1331 بمثابة قانون الالتزامات والعقود”، والذي ينص على أنه “يتعين على البائع بعد توقيع عقد البيع الابتدائي أن يقدم لفائدة المشتري إما ضمانة إنهاء الأشغال أو ضمانة استرجاع الأقساط المؤداة في حالة عدم تنفيذ العقد”.
كما ينص القانون ذاته ذاته على أنه “يتحلل البائع بقوة القانون من الالتزام بالضمانة بمجرد تقييد عقد البيع النهائي أو الحكم القضائي النهائي بالسجل العقاري إذا كان العقار محفظا أو إيداعه بمطلب التحفيظ إذا كان العقار في طور التحفيظ أو بمجرد إبرام العقد وصدور الحكم القضائي النهائي إذا كان العقار غير محفظ، كما يمنع على “محرر العقد الإفراج عن الأقساط المودعة لديه لفائدة البائع إلا بعد حصوله من طرف هذا الأخير على الضمانة التي تغطي كل قسط يؤديه المشتري.”