الداخلية تعلن عن انتخابات جزئية لملء ثلاثة مقاعد ب”المستشارين”
الدار/ مريم بوتوراوت
أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، عن إجراء انتخابات جزئية بثلاثة دوائر، لملء ثلاثة مقاعد بمجلس المستشارين.
ويتعلق الأمر بانتخابات برسم هيئة ممثلي الغرف الفلاحية لجهة مراكش آسفي ودرعة تافيلالت وسوس ماسة لتعويض المستشارة عن حزب الأصالة والمعاصرة فاطمة آيت موسى، والتي وافتها المنية قبل أسابيع.
ودعا الوزير الهيأة الناخبة، يوم 19 مارس، إلى انتخاب مستشارة خلفا للمستشارة التي صرحت المحكمة الدستورية بشغور المقعد الذي كانت تشغله.
كما ستجرى انتخابات يوم 19 مارس كذلك، برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم لجهة كلميم واد نون لتعويض الاستقلالي عثمان عيلة بعد صدور حكم نهائي في حقه، وإدانته من أجل جنحة محاولة الحصول بطريقة مباشرة على صوت ناخب أو عدة ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات نقدية أو عينية أو منافع أخرى قصد التأثير بها على تصويتهم، ومعاقبته من أجل ذلك بخمسة أشهر حبسا موقوف التنفيذ، مع تعديله بالاقتصار في العقوبة الحبسية المحكوم بها على ثلاثة أشهر حبسا موقوف التنفيذ.
إلى ذلك، ستجرى في نفس اليوم انتخابات برسم هيئة ممثلي المجالس الجماعية ومجالس العمالات والأقاليم بجهة الشرق لتعويض الاستقلالي صبحي الجيلالي، والذي جردته المحكمة الدستورية من مقعده بسبب صدور حكم نهائي في حق البرلماني، يقضي بإدانته من أجل ارتكابه جنح محاولة الحصول على أصوات ناخبين بفضل هدايا أو تبرعات أو الوعد بها، وتقديم تبرعات بقصد التأثير في تصويت هيئة من الناخبين، أو البعض منهم، ومعاقبته من أجل ذلك بثمانية أشهر حبسا نافذا وغرامة نافذة قدرها عشرة آلاف درهم.
ويشار إلى أن القانون التنظيمي المتعلق بمجلس المستشارين، ينص في مادته 12 على أنه “يجرد بحكم القانون من صفة مستشار، كل شخص يوجد خلال مدة انتدابه في إحدى حالات عدم الأهلية للانتخاب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي، وتثبت المحكمة الدستورية التجريد بطلب من مكتب مجلس المستشارين أو وزير العدل، أو بطلب من النيابة العامة لدى المحكمة التي أصدرت الحكم في حالة صدور إدانة قضائية بعد الانتخاب، أو بطلب من كل من له مصلحة”.
كما تنص المادة 7 من القانون ذاته على أنه “لا يؤهل للترشح للعضوية في مجلس المستشارين الأشخاص المحكوم عليهم بمقتضى حكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به بعقوبة حبس نافذة أو عقوبة حبس مع إيقاف التنفيذ، كيفما كانت مدتها، من أجل أحد الأفعال المنصوص عليها في المواد من 62 إلى 65 من هذا القانون التنظيمي”.