الحكومة والبرلمان يبحثان عن توافق حول “الإشهار الكاذب”
الدار/ مريم بوتوراوت
أحلت لجنة القطاعات الإنتاجية في مجلس النواب، البت في مقترح قانون حول “الإشهار الكاذب”، تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.
وتوافق الاستقلاليون مع الحكومة، ممثلة في مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، على عقد لجنة مشتركة من أجل التوافق على صيغة للنص.
وأكدت مصادر برلمانية ل”الدار” على أن المقترح يواجه “لوبيات” الإشهار، خصوصا وأنه اذا تم تمريره سيكون النص الأول من نوعه في هذا المجال.
ونبهت لطيفة أخرباش، رئيسة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري في لقاء صحافي يوم أمس الثلاثاء، إلى وجود “شح في المعلومات حول القطاع الإشهاري”، مشيرة إلى أن “الهاكا” تلقت شكايات حول إشهارات فضيحة “باب دارنا” العقارية، إلا أنها لم تستطع التدخل بسبب غياب مخضيات حول الإشهار الكاذب، موضحة “هناك فراغ قانوني في قطاع الاشهار نحن المتضرر الأول منه”، حسب ما جاء على لسان المتحدثة.
ويؤكد المقترح الذي تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، على أنه يهدف إلى “سد الفراغ القانوني الذي يعرفه التشريع المغربي في هذا المجال وحمايةالمستهلك، والتصدي لأشكال التغليط والإغراء المبالغ فيه التي تلجأ إليها الحملات الإعلاميةوالاشهارية”.
وسيعمل النص على معاقبة السلوكات المذكورة “طبقا لمقتضيات القانون الجنائي لاسيما تلك المتعلقة بجرائم النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة”، مع “متابعة الأطراف المعنية بالعملية الاشهارية الكاذبة ومساءلتهم قضائيا”.
إلى ذلك، يفرض المقترح ذعيرة مالية لا تقل عن عشر مرات مصاريف الحملة الاشهارية موضوع الإدانة، كما ينص على “متابعة جميع الأطراف المتدخلة في العملية الاشهارية الكاذبة، سواء كانوا أشخاصا ذاتيين أو معنويين، كالشخص أو المؤسسة صاحبة الاشهار أو الوكالة الاشهارية وجميعالمؤسسات ذات الطابع الاشهاري مثل الصحف الوطنية والأجنبية والإذاعة والتلفزة والمواقعالإلكترونية المتخصصة في هذا المجال”.
وفي هذا السياق، ينص المقترح على منع “كل إشهار مكتوب أو مرئي أو مسموع أو إلكتروني يحمل معطيات أو بيانات أو رسومات يكون من شأنها تضليل وتمويه المستهلك حول وجود وطبيعةوتكوين وتركيب وجودة السلع ونوعيتها وكميتها وتاريخ وطريقة ومكان تصنيعها وأثمنتهاوشروط بيعها وكذا النتائج المنتظرة من استعمالها”.
كما يخول النص للوكيل العام للملك “وقف كل إشهار كاذب في حينه أو فور تأكد حدوثه، بناء على شكاية صادرة عن المستهلك أو هيئة من هيئات المجتمع المدني الناشطة في هذا الميدان، وتحريك المتابعة في حق مرتكب الجريمة وإحالةالقضية على المحكمة”، على أن يتم تنفيذ التوقيف المأمور به “في الحين بقوة القانون رغم كل منازعةاو معارضة من طرف الاظناء المتابعين”.
ويؤكد مقترح القانون، على أن جنحة الإشهار الكاذب، تصبح قائمة “بمجرد نشرها وتوزيعها والتقاطها في المغرب”، داعيا إلى معاقبة مرتكبي هذه الجنح، بفصول القانون الجنائي المتعلقة بـ”النصب والاحتيال والوشاية الكاذبة والمشاركة.”