ترسيم الحدود البحرية للمغرب يدخل حيز التنفيذ بعد صدور القانونين في الجريدة الرسمية
الدار / خاص
بنشر ظهيري تنفيذهما في العدد 6869 من الجريدة الرسمية، دخل قانونان جديدان يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاته البحرية، وخصوصاً في الأقاليم الجنوبية، حيز التنفيذ الاثنين 30 مارس الجاري.
و يتعلق الأمر بالقانون رقم 38.17، المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، والقانون رقم 37.17، المتعلق بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية.
وكان البرلمان المغربي بغرفتيه قد صادق بالإجماع على هذين القانونين في خطوة أثارت توجساً لدى إسبانيا التي حاولت مفاوضة المسؤولين المغاربة حول الأمر، لكن الرباط اعتبرت خطوة الترسيم “سيادية وداخلية”.
وتشير الحكومةالى أن القانونين يندرجان ضمن مسلسل تحيين الترسانة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات والحدود البحرية للمملكة المغربية بعد الخطاب الملكي بمناسبة الذكرى الـ44 للمسيرة الخضراء، الذي شدد على ضرورة استيعاب الهوية المجالية للمملكة.
ويهدف القانونان، وفق تصريحات سابقة للحكومة، إلى “تدارك الفراغ التشريعي الذي يعتري المنظومة القانونية الوطنية المتعلقة بالمجالات البحرية، وملاءمتها مع السيادة الوطنية للمملكة، الكاملة المكتملة في حدودها الحقة، الترابية والبحرية”.
وتؤكد المملكة أن تحيين الترسانة القانونية الوطنية يشكل فرصة لملاءمتها مع مقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 1982 وتجويد بعض الأحكام التي تتضمنها، خاصة عبر التخلي عن بعض الترسبات القانونية المتقادمة التي كان التشريع المغربي قد اعتمدها في سبعينات وأوائل ثمانينات القرن الماضي.
وإلى حدود الأيام السابقة، كانت التشريعات الوطنية التي ترجع إلى سنة 1973 لا تواكب المتغيرات الترابية التي طرأت على أرض الواقع، حيث إن التقنين الوطني كان يتوقف على مستوى طرفاية ولا يوفر سنداً قانونياً داخلياً لترسيم المجالات والحدود البحرية قُبالة شواطئ الأقاليم الجنوبية.