أظهرت ساكنة العدوتين انخراطا كاملا في إلزامية وضع “الكمامات الواقية” كإجراء قررته السلطات العمومية للحد من تفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19).
فغداة إعلان هذا الإجراء الجديد، سارع معظم ساكنة الرباط وسلا إلى حمل هذه الكمامات، كما تم ملاحظته في مختلف شوارع ومرافق المدينتين، اليوم الأربعاء.
هكذا، وفي الطرقات كما أمام الشبابيك الأوتوماتيكية للأبناك ومكاتب البريد، التي يتدفق عليها العشرات من المواطنين الحاملين لبطائق (راميد) ، منذ مطلع الأسبوع الجاري ، للاستفادة من من التعويضات المعلنة من الصندوق الخاص بتدبير جائحة كورونا، تمت معاينة احترام شبه تام لإجراء وضع “الكمامات الواقية”.
وينضاف ذلك إلى تطبيق ما قررته السلطات العمومية سابقا على غرار احترام مسافات الأمان بين الفرد والآخر، في تجسيد للوعي العام بأهمية التقيد بمختلف التدابير، كانخراط جماعي لتجاوز هذه الأزمة التي تمر منها المملكة ومختلف بقاع العالم.
غير أن هناك قلة قليلة من الأشخاص لم يكونوا يحملون الكمامات لكونها نادرة في نقط البيع القريبة منهم ، كما أفصحوا عن ذلك لوكالة المغرب العربي للأنباء ، نتيجة للطلب المتزايد عليها، خاصة بعد دخول القرار الجديد حيز التنفيذ. ومنهم من عوض ذلك بوسائل بديلة لحماية الأنف والفم في انتظار تعميم الكمامات بالقدر الكافي الذي يستجيب للطلب.
وفي ردهم على أسئلة الوكالة، أبدى عدد من المواطنين تأييدهم لإجراء وضع الكمامات الواقية تفاديا لانتقال العدوى، مرحبين بمختلف التدابير التي اتخذتها السلطات العمومية ومظاهر التعبئة القمينة بضمان الصحة لكافة المواطنين.
وكانت السلطات العمومية قد قررت ، أمس الأول الاثنين ، العمل بإجبارية وضع “الكمامات الواقية” بالمملكة ابتداء من اليوم الموالي (7 أبريل) بالنسبة لجميع الأشخاص المسموح لهم بالتنقل خارج مقرات السكن في الحالات الاستثنائية المقررة سلفا.
ولتوفير هذه الكمامات بالكميات الكافية، وفي إطار أجرأة التعليمات المولوية السامية، عبأت السلطات مجموعة من المصنعين الوطنيين من أجل إنتاج كمامات واقية للسوق الوطني، كما تم تحديد سعر مناسب للبيع للعموم في 80 سنتيما للوحدة بدعم من الصندوق الخاص الذي أنشئ من أجل تدبير جائحة (كوفيد 19).
وقد تم اتخاد جميع الإجراءات اللازمة لضمان تسويق “الكمامات الواقية” بجميع نقط القرب التجارية.
وأكدت السلطات أن وضع الكمامة واجب وإجباري، وكل مخالف لذلك يتعرض للعقوبات المنصوص عليها في المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم 2.20.292، والتي تنص على عقوبة “الحبس من شهر إلى ثلاثة أشهر وبغرامة تتراوح بين 300 و1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وذلك دون الإخلال بالعقوبة الجنائية الأشد”.