أخبار الدار

وزارة العدل تعلن قرب نهاية فترة التمكن من “ثبوت الزوجية”

الدار/ مريم بوتوراوت

أعلنت وزارة العدل عن قرب إنتهاء الفترة الانتقالية التي تنص عليها مدونة الأسرة في ما يخص تقديم دعاوي ثبوت الزوجية، والتي يتم استغلالها في أحيان كثيرة لتزويج القاصرات. 

وحسب ما أعلنت وزارة العدل، فإن الفترة الإنتقالية لسماع دعوى الزوجية ستنتهي في الخامس من شهر فبراير الجاري, حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 102.15 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 6433 بتاريخ 25 يناير 2016، لتدعو في بلاغ لها المواطنين"، الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل إنقضاء الفترة الإنتقالية"، وذلك "حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم".

وتنص المادة 16 من مدونة الأسرة على أن وثيقة عقد الزواجةهي الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية إنتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.

وتوجه جمعيات حقوقية انتقادات لاذعة لكثرة استخدام السلطة التقديرية من طرف القضاة في ما يتعلق بتزويج القاصرات، في ظل "عدم وضوح النص القانوني في ما يتعلق بالشروط اللازمة لهذا الأمر".

وكان محمد عبد النباوي، رئيس النيابة العامة، قد وجه دورية سابقة إلى قضاة النيابة العامة والوكلاء العامين للملك لدى محاكم الاستئناف ووكلاء الملك لدى المحاكم الابتدائية،دعا فيها إلى الحرص على تقديم ملتمسات للقضاة تنسجم مع قصد المشرع من جعل الزواج قبل سن الرشد متوقفا على موافقة القضاء، و"عدم التردد في معارضة طلبات الزواج التي لا تراعي المصلحة الفضلى للقاصر".

كما حثت الدورية المعنيين بها على "تقديم ملتمسات للقضاة من أجل جعل جلسات البحث مناسبة لتوعية القاصر بالأضرار التي يمكن أن تترتب عن الزواج المبكر، والاستعانة في ذلك اذا اقتضى الأمر بالمساعدات الاجتماعيات"، علاوة على "عدم التردد في تقديم ملتمسات بإجراء بحث اجتماعي بواسطة المساعدة الاجتماعية، للتأكد من الأسباب الداعية لطلب الإذن ومنوجود مصلحة للقاصر في الإذن بزواجه، ومن توفر النضج والأهلية الجسمانية لتحمل تبعات الزواج، وعلى التمييز الكافي لصدور الرضى بالعقد".

وكان مجلس النواب قد تدارس مقترخا يقضي بتغيير وتتميم المادة 20 من القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، والذي يضع شروطا جديدة لتشديد القيود على تزويج القاصرات، حيث ينص على جعل السن الأدنى للقاصر التي يسمح بتزويجها 16 سنة، مع التنصيص على وجوب الاستعانة بخبرة طبية وبحث اجتماعي قبل السماح بتزويج الفتاة، مع "مراعاة القاضي تقارب السن بين الطرفين المعنيين بالزواج".

ويشار إلى أن المقترح قد تسبب في جدل كبير في مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الماضية، حيث طالبت بعض الفرق برأي المجلس الوطني لحقوق الانسان حوله، في ما طالب فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب برأي المجلس العلمي الأعلى، الأمر الذي تسبب في تجميد المقترح لسنوات بسبب غياب أي سند قانوني حول طلب هذا الرأي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

ثمانية عشر − 18 =

زر الذهاب إلى الأعلى