أخبار الدار

لفتيت يبسط يد الولاة والعمال على رؤساء الجماعات “الممتنعين” عن أداء مهامهم

الدار/ مريم بوتوراوت

وجه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية مراسلة إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وأقاليم المملكة، مراسلة تحدد كيفيات حلول سلطة المراقبة الإدارية محل رؤساء مجالس الجماعات الترابية الذين لا يقومون بمهامهم كما ينبغي.

ولفتت المراسلة إلى "ارتفاع حالات امتناع بعض رؤساء المجالس عن القيام بالصلاحيات المسندة لهم، بموجب المقتضيات القانونية الجاري بها العمل"، الأمر الذي يؤدي إلى "المساس بمصالح المواطنين"، وذلك نتيجة "الإخلال بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية في ما تقدمه لهم من خدمات".

وأوضح المصدر ذاته أن "الإخلال بالسير العادي لمصالح الجهة آو العمالة أو الإقليم الناتج عن امتناع رئيس المجلس عن القيام بالمهام المنوطة به، لا يقتصر على المصالح الإدارية للجماعة الترابية، بل إلى المصلحة العامة لساكنتها"، والتي يمكن أن "تشمل المشاريع الاستثمارية التي تساهم في إيجاد فرص العمل والرفع من المكانة الاقتصادية والاجتماعية للجماعة الترابية".

تبعا لذلك، ذكرت المراسلة بأن المشرع نص في القوانين التنظيمية للجماعات الترابية على آلية الحلول التي يمكن أن يلجأ إليها ولاة الجهات والعمال، وذلك "متى ثبت لهم وجود حالة امتناع رئيس مجلس جماعة نرابية عن القيام بالأعمال المنوطة به، والتي من شأنها أن تمس بالسير العادي لمصالح الجماعات الترابية".

على هذا الأساس، أوضحت المراسلة الاجراءات والمساطر التي يجب على المسؤولين الترابيين اتباعها، وفي مقدمتها "توجيه طلب لرئيس مجلس الجماعة الترابية المعني من اجل مطالبته بمزاولة الأعمال المنوطة به، والمنصوص عليها في القوانين التنظيمية سالفة الذكر"، و "التأكد من وجود حالة الامتناع بعد انصرام الآجال القانونية المحددة في 15 بالنسبة للجهات، و10 أيام بالنسبة للعمالات والأقاليم، و7 أيام بالنسبة للجماعات"، وهي المدة التي "تحتسب بدءا من تاريخ توجيه الطلب لرئيس المجلس قصد مزاولة مهامه." 

ومن ضمن الإجراءات التي تحدثت عنها المراسلة إحالة ملفات رؤساء الجماعات الممتنعين عن أداء مهامهم "على قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية المختصة، الذي يبث في الطلب، بموجب حكم نهائي داخل أجل 48 ساعة من تاريخ تسجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بالمحكمة الإدارية المختصة"، و "إذا أقر القضاء وجود حالة الامتناع، وجب على ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم الحلول محل رئيس الجماعة الترابية المعني، للقيام بدله بالأعمال التي امتنع عن القيام بها، وذلك في حدود ما حدده منطوق الحكم القضائي".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إحدى عشر + عشرة =

زر الذهاب إلى الأعلى