الحكومة تصادق على مرسومي منح بطاقة الصحافة المهنية
الدار/ عفراء علوي محمدي
صادق المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 28 فبراير 2019، على نصي مشروعي مرسومين يتعلقان بتحديد كيفية منح بطاقة الصحافة المهنية وتجديدها بالنسبة للصحافيين المهنيين والصحافيين المهنيين المعتمدين.
واعتبر محمد الأعرج، وزير الثقافة والاتصال، في اجتماع المجلس الحكومي، أن المرسومين يهدفان إلى إصلاح منظومة القوانين المؤطرة لمهنة الصحافة، من خلال اعتماد الشروط والشكليات المتضمنة في القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون المحدث للمجلس الوطني للصحافة.
وتطبيقا لأحكام المادة 10 من القانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، أعدت الوزارة مشروعي المرسومين بالاستشارة مع المجلس الوطني للصحافة؛ وينص القانون على الوثائق التي يجدر بالصحافي الإدلاء بها للحصول على البطاقة، فضلا عن المعايير والشروط الواجب توفرها في نموذج البطاقة المهنية للصحافيين.
وفي هذا الإطار، سجل الأعرج أن مشروع هذا المرسوم "يبين الوثائق التي يتعين على الصحافي المهني المعتمد الإدلاء بها للحصول على بطاقة الصحافة المهنية أو لتجدديها، رفقة طلب مكتوب توجهه المؤسسة الإعلامية التي يزاول فيها مهنته إلى المصالح المختصة، إذا تعلق الأمر بالصحافي الحر".
وحدد نص المرسوم الأول تاريخ صلاحية البطاقة المهنية في سنة واحدة كاملة، أي "ابتداء من فاتح يناير إلى 31 دجنبير 2019، استكمالا لمقتضيات القانون المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، بينما يتعلق المرسوم الثاني ببتحديد كيفيات منح بطاقة الصحافي المهني المعتمد وتجديدها، تفعيلا للمادة 26 و28 من القانون سالف الذكر.
ويأتي المرسومان في إطار استكمال إصلاح منظومة القوانين الثلاثة المؤطرة للصحافة، ويتعلق الأمر بالقانون رقم 80.13 المتعلق بالصحافة والنشر، والقانون رقم 89.13 المتعلق بالنظام الأساسي للصحافيين المهنيين، والقانون رقم 90.13 القاضي بإحداث المجلس الوطني للصحافة.