بقلم ذة/ مريم جمال الإدريسي
يطل علينا من مطار محمد الخامس بالدر البيضاء، محام بلجيكي منع من ولوج التراب الوطني، وهو يصور نفسه عبر الفايسبوك، يفترش جبة النبل والشرف لينام عليها، ضاربا بعرض الحائط كل ما أحيطت به بذلة المحاماة من عناية وتوقير حسب الراسخ في كل الأعراف والتقاليد العالمية.
المحامي الزميل، Christophe MARCHAND، حاول تمرير رسائل لا علاقة لها بالمهنية ولا برجل القانون الذي من المفترض عليه بل من واجبه احترام القرارات السيادية، والاحتكام لنصوص القانون الوطنية والدولية.
فبأي حق زميلي العزيز تود الترافع عن متهم في قضية جنائية؟
وبأي منطق قانوني تود هدم بنيان ترسانة قانونية مغربية تلزمك بالاحترام كما تحترم قوانين بلدك؟
أم أنك تفسر نصوص قانون بلدنا بمرجعية استعمارية؟ وخلفية الاستقواء والتعالي على دولة لازالتم تبحثون لها عن خيوط التبعية؟
فإذا كانت الغاية نبيلة، ومنحصرة في تمكين معتقل متهم في قضية جنائية، من حقه في الدفاع الذي لا ينحصر وجودا في مؤازرة المحامي فقط، لأن حقوق الدفاع مسطرة بالوضوح في قانون المسطرة الجنائية، ومن ضمنها تمكين المتهم من المساعدة القانونية ومن مؤازرة محام لضمان حقوقه وتوفير المحاكمة العادلة. فهل بلغتم قبل اتخاذ مبادرتكم، أن لعمر الراضي دفاع مشكل من أقوى وأشد المحامين تمرسا ومهنية في الساحة الحقوقية بالمغرب، أم أنك لا تعلم بوجود نقباء ومحامية ومحامون، لم يدخروا الجهد في عرض الطلبات والدفوعات الشكلية، ولم ترهقهم المسافات للتنقل من خارج مدينة الدار البيضاء لنصرة القانون وضمان الحقوق لمؤازرهم، أم أنك زميلي البلجيكي تظن أن كل هؤلاء لا يستطيعون القيام بما ترشح نفسك للقيام به؟ ولربما تعتقد أنهم في حاجة لمساعدتك؟
اللهم إن كانت الغاية الترافع خارج سياق القانون المغربي، وخارج لغة التقاضي التي هي العربية؟ فحين ذاك قد نحتاج التعلم من خبرتك فيما فشلت فيه خبرة المحامين المغاربة
نحن في ملف عادي أريد له أن يكون سياسيا، ومادامت القناعة أحكمت حول تسييس الملف، فأكيد أن لوجودك بين ظهراني دفاع المتهم ستكون له فائدة يعلمها من اتصلوا بك، أو تعلمها أنت زميلي إن كانت بادرتك حرة.
تدويل قضايا الحق العام وتسييسها، شأن زمرة من معارضين بلا معارضة عقلانية، وشأن حاقدين على نظام بلدهم الذي مد يده يوما بالإنصاف والمصالحة، فمنهم من رق قلبه حبا في الوطنية، ومنهم من بقي على حقده ثابتا يتحين الفرص للعصف بكل المكتسبات الحقوقية، لأنه في الأصل رافض لكل تغيير لم يباركه شخصيا ولم يعتمد على خلفيته الفكرية ومقترحاته الراديكالية.
زميلي العزيز،
قبل أن تطأ قدمك أرض الأحرار، كان عليك العلم أولا بنص المادة 32 من القانون رقم 08.28 المنظم لمهنة المحاماة, التي تنص على ما يلي: ” المحامون المسجلون بجداول هيئات المحامين بالمملكة، هم وحدهم المؤهلون، في نطاق تمثيل الأطراف، ومؤازرتهم، لتقديم المقالات والمستنتجات والمذكرات الدفاعية في جميع القضايا باستثناء……غير أنه يمكن للمحامين الذين يمارسون المهنة في بلد أجنبي، يرتبط مع المغرب باتفاقية تسمح لمواطني كل من الدولتين المتعاقدتين بممارسة المهنة في الدولة الأخرى، أن يؤازروا الأطراف، أو يمثلوهم، أمام المحاكم المغربية، بشرط أن يعينوا محل مخابرة معهم بمكتب محام مسجل بجدول إحدى هيئات المحامين بالمملكة بعد الإذن لهم بصفة خاصة، في كل قضية على حدة، من طرف وزير العدل ما لم تنص الاتفاقية على خلاف ذلك.”
فهل أدليت بالاتفاقية التي تسمح لك بمؤازرة متهم يحاكم بالمملكة المغربية؟ وهل تحوزت على إذن من السيد وزير العدل؟ وهل عينت محل مخابرة بمكتب محام مسجل بإحدى هيئات المحامين بالمملكة؟
هذا قانون، لا يحتمل التجاهل باسم جنسية أو عرقية، ولا يحتمل الاستبعاد باسم الحق في الدفاع، كما أنك زميلي ملزم بالعلم بالقانون المغربي، الذي يمنحك أو لا يمنحك حق الترافع في إقليمه، قبل الخوض في مدى معرفتك بالقانون الجنائي المغربي وكذا قانون المسطرة الجنائية، ولن نفتح قوس التساؤل عن اللغة التي تود الترافع بها، لأنك مفترض العلم بكونها عربية.
لست أعلم سبب نشرك للشريط، ولا سبب إصرارك على حضور محاكمة عمر الراضي، لكن الانطباع الذي خلفه سلوكك زميلي البلجيكي، يميل حتما إلى تكوين القناعة بحقيقة ما ضمن في محاضر الضابطة القضائية من تخابر وتلقي أموال من جهات أجنبية، من طرف المتهم الذي
أثارت محاكمته حفيظة من يستفيدون من خدماته.
وفي سياق القانون دائما، نود تذكير الزميل المحترم، بمقتضيات القانون رقم 03.02 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمملكة المغربية وبالهجرة غير المشروعة، الذي تنص المادة الأولى منه على أن دخول الأجانب إلى المملكة المغربية وإقامتهم، يخضع لأحكام هذا القانون، مع مراعاة الاتفاقيات الدولية المنشورة بصفة رسمية. وقد أشارت المادة 4 من ذات القانون إلى إمكانية شمول المراقبة التي يتم القيام بها بمناسبة فحص إحدى الوثائق المشار إليها في المادة 3 أعلاه، التأكد أيضا من وسائل عيش الشخص المعني بالأمر، وأسباب قدومه إلى المغرب وضمانات رجوعه إلى بلده، أخذا في الاعتبار بصفة خاصة، أحكام النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة.
يمكن للسلطة المختصة المكلفة بالمراقبة في المراكز الحدودية أن ترفض دخول أي شخص إلى التراب المغربي إذا كان لا يستطيع الوفاء بهذه الالتزامات أو لا يتوفر على المبررات المنصوص عليها في الأحكام المشار إليها أعلاه أو الواردة في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالهجرة. يمكن أيضا رفض دخول أي أجنبي إلى التراب المغربي إذا كان وجوده به قد يشكل تهديدا للنظام العام، أو كان ممنوعا من الدخول إليه أو كان مطرودا منه.
واسترسلت مقتضيات المادة بالقول أنه يحق لكل أجنبي رفض دخوله إلى التراب المغربي أن يشعر الشخص الذي صرح باعتزام الذهاب إليه، أو أن يعمل على إشعاره أو يشعر قنصلية بلده أو يشعر محاميا من اختياره.
وبناء عليه، وعلى نص المادة التي من المفترض أنك على علم بمقتضياتها،
كان عليك إشعار من دعاك أو إشعار قنصلية بلدك أو إشعار محام، بدل إشعار الرأي العام الفيسبوكي
وافتراش بذلة الشموخ كلحاف أمام أنظار الجميع. كان عليك احترام القانون وسيادة قرارات المملكة المغربية، قبل المطالبة باحترام حق الدفاع لمتهم له بدل المحامي الواحد عدة محامون بمن فيهم نقباء حقوقيون مشهود لهم بما لا تعلمون.
أجل يعلمون كما يعلم الجميع أن المغرب دولة كاملة السيادة مثلها مثل دول العالم المستقلة، وأن الاستعمار انتهى منذ ما يزيد عن 65 سنة، وبالتالي فالمغاربة الأحرار قادرون ومأهلون للدفاع عن مصالح بلدهم ولهم من الكفاءات والقدرات ما يمنع كل تدخل في شؤونهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية بعيدا عن محاولات التبخيس والانقاص، التي بدأ يتعمدها كل غيور من وثيرة التقدم التي يشهدها المغرب تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة.