سلايدرمال وأعمال

رسميا..شروط استفادة المقاولات من إعانات الدولة للاستثمار تدخل حيز التنفيذ

الدار- خديجة عليموسى
دخل المرسوم رقم 2.22.234 المطبق لأحكام المادة 7 من قانون المالية لسنة 2022 المتعلقة بترشيد منح إعانات الدولة المباشرة في مجال الاستثمار، حيز التنفيذ بعد صدوره في الجريدة الرسمية عدد 7094.
ويلزم المرسوم الذي تمت المصادقة عليه في مجلس الحكومة المنعقد في 28 أبريل الماضي، الأشخاص الراغبين في الاستفادة من إعانات الدولة في مجال الاستثمار بإرفاق طلباتهم لدى مصالح الدولة أو الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار، بشهادة مسلمة بطريقة إلكترونية من طرف إدارة الضرائب وفق نموذج تعده، “تثبت أن الأشخاص المعنيين في وضعية جبائية سليمة أو قدموا ضمانات كافية لدى المحاسب المكلف بالتحصيل”.
ويشير المرسوم إلى أن الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية يحب أن تكون صالحة لمدة سنة ابتداء من تاريخ تسليمها، على أن تتأكد المصالح الآمرة بالصرف للدولة وكذا الهيئات المؤهلة لمنح إعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار عند الالتزام بالنفقات المتعلقة بالإعانات المنصوص عليها في المادة الأولى من هذا المرسوم، من صحة الشهادة المثبتة للوضعية الجبائية السليمة المقدمة من طرف الأشخاص المعنيين”.
ويقصد بإعانات الدولة المباشرة في مجال دعم الاستثمار الممنوحة للأشخاص الذاتيين والاعتباريين المعنيين في وضعية جبائية سليمة، “الإعانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وتلك المنصوص عليها في إطار اتفاقي، والتي تمنح بشكل نهائي من أجل إنجاز مشاريع الاستثمار المتعلقة بقطاعات الفلاحة والصناعة والتجارة والسياحة والطاقة والمعادن”.
كما تشمل هذه الإعانات أيضا مخصصات الاستثمار المبرمجة في إطار ميزانيات القطاعات الوزارية لفائدة المؤسسات والمقاولات العمومية التابعة لها، باستثناء المبالغ المدفوعة لتسديد ديونها أو المبالغ المقدمة كحصص في الرأسمال، أو المبالغ المدفوعة لإنجاز مشاريع في إطار اتفاقي، أو في إطار الإشراف المنتدب والمساهمات الممنوحة لها بشكل استثنائي.
وبالنسبة للإعانات المنصوص عليها في النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بميثاق الاستثمار، فقد نص المرسوم على ضرورة إيداع الشهادة المذكورة من طرف المستفيدين المعنيين عند التوقيع على الاتفاقيات المبرمة في هذا الإطار. وأضاف المرسوم أنه فيما يخص الأشخاص الذاتيين والاعتباريين غير الملزمين بالإقرار وأداء الضرائب والواجبات والرسوم المستحقة المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، “يجب أن ترفق طلبات الإعانة المشار إليها في الفقرة الأولى أعلاه بتصريح بالشرف”.
وبحسب نص المرسوم، فإنه تستثنى من الإدلاء بالوثائق المشار إليها كل من “الجماعات الترابية ومجموعاتها وشركات التنمية التابعة لها، ومؤسسات التعاون بين الجماعات وكذا الجمعيات الخاضعة للظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 ) 15 نوفمبر 1958 ( بتنظيم حق تأسيس الجمعيات”.
يشار إلى أن المرسوم  يروم وضع آلية لترسيخ مبادئ الحكامة المالية التي تقضي بضرورة الاحترام التام للالتزامات الضريبية كشرط للاستفادة من الإعانات التي تمنح من ميزانية الدولة في مجال الاستثمار المباشر لفائدة القطاعات الاقتصادية المنتجة.
زر الذهاب إلى الأعلى