أخبار الدار

تأسيس ائتلاف مغاربي للدفاع عن الحق في الإجهاض.. والفيزازي يعلّق

الدار/ عفراء علوي محمدي

أسست الحركة البديلة من أجل الحريات الفردية "مالي"، تحالف شمال إفريقيا من أجل الحق في الإجهاض "CoDAVAN"، من أجل "التعريف بحق جميع النساء في الإجهاض بوصفه حقا إنسانيا عالميا غير قابل للمصادرة"، حسب ما جاء به البيان التأسيسي.

وأسس الائتلاف المغاربي للدفاع عن حق النساء في الإجهاض الآمن والقانوني، نهاية الأسبوع الماضي بتونس، بدعوة من "مجموعة توحيدة بن شيخ" التونسية، و"الاتحاد التونسي للنساء والديمقراطية التونسية"، ومجموعة "بركات" و"وسيلة" من الجزائر، بالإضافة لحركة "مالي" المغربية.

ويعزز الحق في الإجهاض، حسب البيان الذي حصل موقع "الدار" على نسخة منه، استقلالية المرأة بجسدها، وحقها في اختيار ما يناسبها، والإنجاب أو الإجهاض بطرق آمنة محمية، دون حواجز أو معيقات قانونية تمنع ذلك أو تجرمه، معتبرا أن حق المرأة في الإجهاض "هو حق من حقوق المرأة الشخصية والكونية الذي يجب الدفاع عنه كباقي الحقوق الأخرى.

ودعا الائتلاف إلى ضرورة الالتزام بهذه المبادئ بالنسبة لجميع دول شمال إفريقيا، بغض النظر عن عن أي اعتبارات سياسية أو اقتصادية أو دينية.

ومن أبرز الأهداف التي وضعها التحالف نصب عينيه "عقد شراكات واتفاقيات مع مهنيين في قطاع الصحة وأخصائيين لتقديم إحصائيات ومعطيات دقيقة بخصوص عمليات التوقيف الطبي للحمل، وعن حقوق الإنسان المكفولة حسب المواثيق الدولية بشكل عام.

وفي تعليقها على الموضوع، قالت ابتسام لشكر، الناشطة الحقوقية ورئيسة حركة "مالي"، إن الائتلاف الآن يستهدف ثلاث دول في شمال إفريقيا، وهي تونس والجزائر والمغرب، كما سيعمل على التواصل مع حكومات هذه الدول لإلغاء تجريم الحق في الإجهاض، ومواجهة الحركات الإسلاموية التي تناهض الإجهاض لتحقيق مصالح سياسوية ضيقة.

ويهدف الائتلاف، حسب ابتسام لشكر، في تصريحها لموقع "الدار"، إلى إنشاء منصة إقليمية لتوفير جميع الإحصاءات المتعلقة بنسب وتأثير الإجهاض غير القانوني الذي يعرض حياة الكثيرات للخطر، والمساهمة في التحسيس رفع مستوى الوعي بالحق في الإجهاض.

ونفت لشكر أن يكون الحق في الإجهاض جريمة، "بل هو من الحقوق الجنسية والإنجابية المكفولة دوليا وفق جميع المواثيق الحقوقية الدولية، وبالتالي وجب على بلداننا المغاربية أن تحترمه، وتضمن حق المرأة في اختيار الإنجاب أو عدم الإنجاب أو الإجهاض"، على اعتبار أن مثل هذه الأمور تخص المرأة كشخص، ولوحدها.

في المقابل، قال محمد الفيزازي، الشيخ السلفي الداعية، في رده على خبر تأسيس الائتلاف، إن "الإجهاض ليس حقا مكفولا، بل هو قتل للنفس بغير حق، لاسيما بعد 42 ليلة من التكوين في رحم أمه، حيث يصبح الجنين إنسانا حيا، جسما وروحا، حسب ما نص عليه حديث صحيح مسلم".

واستغرب الفيزازي، في تصريح لموقع "الدار"، كيف يمكن لمثل هذه الجمعيات "أن تدافع عن الحق في الإجهاض، في الوقت الذي تدافع عن الحق في الحياة بالنسبة للقتلة والمجرمين".

وكان الملك محمد السادس قد وجه دعوة إلى الحكومة من أجل صياغة قانون يسمح بتحديد حالات خاصة للإجهاض القانوني، وهي المتمثلة أساسا في حالات الحمل الناتج عن اغتصاب أو زنا المحارم، والحالات التي تكون فيها الحامل مصابة بمرض من الأمراض المعتبرة في حكم الخلل العقلي، وحالات ثبوت إصابة الجنين بأمراض جينية حادة أو تشوهات خلقية خطيرة غير قابلة للعلاج وقت التشخيص، وحين يشكل الحمل خطرا على حياة الأم أو على صحتها.

وفي مراسلة رئيس الحكومة إلى الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاض السري، أكد العثماني أن حالات إجهاض تستثنى من العقاب عند وجود مبررات قاهرة لها آثار صحية ونفسية واجتماعية سيئة على المرأة والأسرة والجنين والمجتمع.

وتنتظر القوانين المتعلقة بالإجهاض تعديلا نهائيا يرتقب أن تأتي به الحكومة، في الوقت الذي لا زال المشرع المغربي يعتمد الفصلين 449 و454 للبت في قضايا الإجهاض، والتي يعتبر الفاعلان الأصليان فيهما المرأة التي أجهضت نفسها أو قبلت بأن يجهضها غيرها، ومن ساهم في إجهاض امرأة حبلى أو يظنها كذلك.

أما بخصوص الاستثناء الوارد حول تجريم الإجهاض، أورد مرسوم ملكي مؤرخ في 1 يوليوز 1967 الذي تم به تغيير الفصل 453 من القانون الجنائي، حيث نص على أنه لا عقاب على الإجهاض إذا استوجب ضرورة المحافظة على صحة الأم متى قام به علانية طبيب أو جراح بإذن من الزوج.

وبينما تتجه الحكومة لرفع التجريم عن الإجهاض في حالات بعينها، يطالب المدافعون إلى إخراج قانون برفع التجريم عن الإجهاض نهائيا في الأشهر الأولى، لمحاصرة الإجهاض السري الذي يعرض حياة النساء إلى الخطر، ورفع وصاية الزوج على زوجته في حالة رغبت في الإجهاض.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

8 − 4 =

زر الذهاب إلى الأعلى