أخبار الدار

في ظرف أسبوع: الرباح يصدر قرارا ويتراجع عنه بالجريدة الرسمية

الدار/ بوشعيب حمراوي

ألغى عزيز الرباح وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة قرارا بعد أسبوع واحد من إصداره بالجريدة الرسمية.  وأصدر القرار الجديد الذي يلغي الشروط الجديدة الكافية لتزويد البنايات السكنية بالتيار الكهربائي، بالجريدة الرسمية عدد 6796 بتاريخ 18 يوليوز 2019، بعدما سبق وأصدر القرار الأول بالجريدة الرسمية عدد 6794 بتاريخ 11 يوليوز 2019 .  

قرارا جديدا للرباح الموقع بتاريخ 17 يوليوز،  تراجع فيه عن قراره السابق، والمتعلق بتبسيط الإجراءات القانونية لتزويد البنايات السكنية بالكهرباء. وهو القرار الذين ثمنته عدة أسر. وتضمنت المادة الأولى من  القرار الجديد رقم 2363.19 جملة (ينسخ قرار وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة رقم 1801.19 الصادر في 10 يونيو 2019، بتتميم قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67 المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خيوطها بالشبكة الكهربائية)، والتي تفيد أنه تم إلغاء القرار الأول الذي أشعل  فتيل التدوينات والتعليقات بمنصات التواصل الاجتماعي. 

وتنص المادة الأولى من قرار الرباح الأول رقم 1801.19 الصادر بتاريخ 10 يوليوز 2019، و المتمم لمقتضيات الفصل الرابع من قرار وزير الأشغال العمومية والمواصلات رقم 350.67  المنظم للمنشآت الكهربائية داخل البنايات وربط خطوطها بالشبكة الكهربائية، (ينص) على أنه يمكن لكل بناية مخصصة للسكن، تعذر على مالكها الإدلاء برخصة السكن، أو بشهادة المطابقة في حينها، التزود المؤقت بالشبكة الكهربائية، شريطة تقديم  شهادة للسكنى مقدمة من السلطات المختصة. وأن تكون البناية موضوع رخصة بناء أو متواجدة بحي مهيلك. على أن يبقى التزود بالكهرباء مؤقتا إلى حين حصول مالك البناية على رخصة السكن أو شهادة المطابقة، والإدلاء بها لدى المصلح المحلية لتوزيع الكهرباء. وهو ما يعني أن مجموعة من المنازل المأهولة بالسكن داخل الأحياء والتجزئات السكنية المهيكلة، يمكن لأصحابها التزود المؤقت والرسمي بالكهرباء الفردي، إلى حين حصولهم على رخصة السكن المعروف لدى العموم بصيغته الفرنسية (بيرمي دابيتي). والذي كان من بين الشروط الأساسية للتزود بعداد كهربائي خاص بالبناية.  

وأرجع مصدر مسؤول سبب تراجع الوزير الرباح عن قرار تبسيط المسطرة. إلى رفض وزارة الداخلية  للقرار الأول، الذي تعتبره تدخلا في اختصاصاتها، التي ينظمها منظمة القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية. علما أن دفاتر التحملات الخاصة بتوزيع الماء والكهرباء وخدمات التطهير السائل، تشرف عليها وزارة الداخلية وفق دورية لوزير الداخلية. والتي جار العمل على تحيينها. 

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

13 − إحدى عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى