المواطن

قضية الطعن في رئاسة بلدية المحمدية تدخل المداولة والحكم يوم فاتح غشت

الدار/ بوشعيب حمراوي 

عكس ما كانت تنتظره الأطراف المعنية بقضية الطعن القضائي في شرعية عملية انتخاب رئيسة المجلس البلدي إيمان صبير التي تمت يوم 31  دجنبر 2018. فقد قرر القاضي رئيس الجلسة العمومية بمحكمة الاستئناف الإدارية أمس الأربعاء، إدخال القضية من أجل المداولة، على أساس إصدار الحكم النهائي مطلع الشهر المقبل غشت (فاتح غشت). ولم يتم الكشف عنه الحكم إلا صباحا اليوم الخميس.       

وسبق أن قضت المحكمة الإدارية ابتدائيا قبل أربع أشهر، برفض طلبات الطعن في انتخاب رئيسة جماعة المحمدية ونوابها، التي تقدم بها حزبي التجمع الوطني للأحرار والأصالة والمعاصرة في شخص وكيلي لائحتيهما الانتخابية محمد العطواني ومحمد طلال. بعد قبولها شكلا. فيما سبق وتنازل حزب الاتحاد الاشتراكي الحليف الحالي في تدبير شؤون البلدية إلى جانب حزب العدالة والتنمية، عن الدعوى القضائية التي رفعها للطعن. 

ولم تؤيد المحكمة الابتدائية حينها  أي سبب من الأسباب الأربعة التي اعتمدها المشتكيان (حزبا الحمامة والجرار). أول الأسباب أن إيمان صبير هي وكيلة اللائحة النسائية (الإضافية)، ولا يحق لها الترشح لمنصب الرئاسة الذي يعود قانونا إلى وكيل اللائحة الرسمية، وإن تعذر  فالأحقية لمن يليه.

 والسبب الثاني هو الإنزال الذي نفذ أمام باب مقر الجماعة يوم الانتخاب الخاص بالرئاسة. حيث منع مجموعة من الأعضاء المستشارين من ولوج قاعة الانتخابات الرئاسية. والاعتداء على منافسها (محمد العطواني رئيس مجلس العمالة). وما تعرض له من عنف جسدي ولفظي، تسبب في إحالته على مستعجلات مستشفى مولاي عبد الله، حيث سلمت له شهادة طبية مدة العجز بها 31 يوما، وهو ما حرمه ومؤيديه من التنافس الشريف والديمقراطي. 

والسبب الثالث أن جلسة الانتخاب كانت جلسة استثنائية، وهذا يعارض حسب الطاعنين، القانون الذي ينص على أن تكون جلسة انتخاب الرئيس رسمية. 

والسبب الرابع، يتعلق بعدم احترام المادة 9 من القانون التنظيمي (113.14) المتعلق بالجماعات، والتي تؤكد على ضرورة توفر الأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم (24 من أصل 47 مستشار يمثلون المجلس الجماعي)، من أجل عقد جلسة لانتخاب الرئيس. "وأن عملية الانتخاب التي أفرزت الرئيسة، حضرها فقط 22 عضو مستشار". ويقصد في مدلول هذا القانون التنظيمي بالأعضاء المزاولين مهامهم أعضاء المجلس الذين لا يوجدون في إحدى الحالات التالية (الوفاة ، الاستقالة الاختيارية، الإقالة الحكمية، العزل، الإلغاء النهائي للانتخاب، التوقيف طبقا لحكام المادة 64 من هذا القانون التنظيمي).

 

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

1 + ثلاثة عشر =

زر الذهاب إلى الأعلى