معاقبة المتاجرين بمفرقعات عاشوراء تنتظر من الحكومة نصوصا تنظيمية
الرباط / مريم بوتوراوت
بعد عودة جدل المفرقعات في الأحياء المغربية بمناسبة ذكرى عاشوراء، ما يزال القانون الذي يمنع تداول هذه المواد في انتظار إصدار الحكومة لنصوص لتطبيقه.
ووفق ما أوضح عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة، في جواب على سؤال كتابي للبرلماني عن حزب الأصالة والمعاصرة هشام صابري، فإن القانون المتعلق بالمواد المتفجرة ذات الاستعمال المدني والشهب الاصطناعية الترفيهية والمعدات التي تحتوي على مواد نارية بيروتقنية "لن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد صدور نصوصه التنظيمية".
في المقابل، أكد المسؤول الحكومي على أن وزارته "تسهر حاليا على إعداد هذه النصوص التطبيقية والتسريع في إصدارها"، نافيا في المقابل أن تكون مصالح القطاع الذي يشرف عليه قد رخصت لأية عملية تهم الشهب الاصطناعية الترفيهية.
ويشار إلى أن القانون المذكور ينص على ضبط وتقنين الشهب الاصطناعية الترفيهية، مع منع استيراد أو صنع أو تخزين أو الاتجار أو تلك المصنفة ضمن الفئة الأولة المنتشرة في مناسبة عاشوراء، مع معاقبة المخالفين في هذا الشأن.
وينص القانون الجديد على عقوبات سجنية وغرامات مالية ثقيلة، في حق "كل من يحوز دون مبرر قانوني "مواد أولية أو مواد متفجرة أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية" بالحبس من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة من 50 ألف إلى 500 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين.
كما توعد النص الجديد بالعقوبة ذاتها كل من يقوم بإدخال هذه المواد بـ"طريقة غير قانونية إلى التراب الوطني"، وكذا "كل من يقوم بطريقة غير قانونية بصناعة متفجرات أو شهب اصطناعية ترفيهية أو معدات تحتوي على مواد نارية بيروتقنية".
إلى ذلك، ينص القانون على غرامة تراوح مبلغها بين 10 آلاف و20 آلاف درهما في حق كل مستغل مصنع أو مستودع لا يمسك سجلاته وتصاميمه بشكل منتظم أو يمتنع عن تقديمها لأعوان الإدارة أو لا يوافي الإدارة بالمعلومات المطلوبة منه بموجب هذا القانون والنصوص المتخذة لتطبيقه"، وكذا قام باستيراد الشهب الاصطناعية الترفيهية من الفئة الأولى أو صنعها أو قام بتخزينها أو الاتجار فيها أو توزيعها وكل من قام بعرقلة المراقبة التي تقوم بها الإدارة".