أخبار الدار

الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام..الأغلبية تساند الحكومة وتقترح هذه التعديلات

الدار/ مريم بوتوراوت
بالرغم من الجدل الكبير الذي أثارته المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، إلا أن فرق الأغلبية في مجلس النواب اختارت مساندة الحكومة في توجهها نحو منع الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية.
وفي تعديلاتها على مشروع قانون المالية لسنة 2020، اقترحت فرق الأغلبية إحداث حساب خصوصي جديد يسمى "صندوق تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة والجماعات الترابية" بهدف ضمان تنفيذ الأحكام الصادرة ضد الدولة.
واقترحت الأغبية عدم الشروع في إجراءات التنفيذ الجبري، ولاسيما الحجز على الاعتمادات المرصودة بالميزانية العامة للدولة أو الحسابات الخصوصية أو الحسابات الجارية للخزينة إلا بعد مرور ثلاث سنوات كاملة من تاريخ الإعذار بالتنفيذ، مع الأمر بدفع وأداء النفقات في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية خلال السنة المالية الجارية، وذلك داخل أجل 90 يوما من تاريخ تبليغ الإعذار بالتنفيذ.
كما اقترحت الأغلبية تحويل الاعتمادات اللازمة للتنفيذ خلال السنة المالية الجارية وفق الشروط والكيفيات المحددة بنص تنظيمي، أو فتح اعتمادات تكميلية عند الاقتضاء، وذلك خلال السنة الجارية طبقا لأحكام المادة 42  من القانون التنظيمي لقانون المالية رقم 130.13 ونصوصه التنظيمية، أو فتح الاعتمادات اللازمة لتنفيذ وأداء النفقات المذكورة برسم السنة المالية الموالية وعند الاقتضاء برسم السنة الثانية أو الثالثة المواليتين، بحسب الحالة، وذلك في حدود المبالغ المحكوم بها.
وتلزم التعديلات الآمرين بالصرف والمر اقبين والمحاسبين العموميين كل في مجال اختصاصه، التقيد بالمقتضيات القانونية السابقة تحت طائلة إثارة المسؤولية المقررة بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما القانون رقم 61.99 المتعلق بتحديد مسؤولية الامرين بالصرف والمر اقبين المحاسبين العموميين.
ويشار إلى أن المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020 تنص على أنه "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمذ بالصرف للإدارة العمومية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة".
غير أن هذه المادة تشدد على أنه "لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تخضه أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

8 + 14 =

زر الذهاب إلى الأعلى