الحجز على أملاك الدولة لتنفيذ الأحكام..المستشارون يشكلون لجنة لتعديل “المادة 9”
الدار/ مريم بوتوراوت
بعد الجدل الكبير الذي أثاره التوافق في مجلس النواب حول المادة 9 من مشروع قانون المالية لسنة 2020، والتي تمنع الحجز على أموال الدولة لتنفيذ الأحكام القضائية، يتجه مجلس المستشارين لتعديل هذه المادة.
ووفق ما أفادت مصادر برلمانية ل"الدار"، فإن أعضاء لجنة المالية في الغرفة الثانية للبرلمان يتجهون نحو تشكيل لجنة تضم ممثلين عن فرق الأغلبية والمعارضة في المجلس، بالإضافة إلى ممثل عن الحكومة، لتدارس التعديلات الممكنة على المادة المذكورة.
وسيتم الحسم في تشكيلة اللجنة النهائية وبرنامج عملها في اجتماع مساء اليوم الأربعاء، حسب المصادر ذاتها، والتي رجحت أن لا تتعدى التعديلات التي سيتم إدخالها على المادة المثيرة للجدل تغييرات على الصياغة فقط، دون المس في جوهر الصيغة التي صادق عليها النواب.
وكان مجلس النواب قد مرر المادة 9 من مشروع قانون المالية، بعد إدخال تعديل عليها، توافقت عليه فرق الأغلبية والمعارضة، بعد إقناع وزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة محمد بنشعبون للفرق بضرورة تمرير المادة التي أثارت الكثير من الجدل بالإجماع.
وينص التعديل الذي أدخلته اللجنة على المادة على وضع أجل أربع سنوات لتنفيذ الأحكام القضائية، لتصير بذلك المادة تنص "يتعين على الدائنين الحاملين لسندات أو أحكام نهائية شد الدولة ألا يطالبوا بالأداء إلا أمام مصالح الآمر بالصرف للإدارة العمومية أو الجماعات الترابية المعنية"، وفي حالة "صدور قرار نهائي اكتسب قوة الشيء المقضي به ييك الدولة بأداء مبلغ معين، يتعين الأمر بصرفه داخل أجل أقصاه ستون يوما ابتداء من تاريخ تبليغ القرار القضائي السالف ذكره في حدود الاعتمادات المالية المفتوحة بالميزانية".
كما تؤكد المادة ذاتها على أنه "يتعين على الآمرين بالصرف إدراج الاعتمادات اللازمة لتنفيذ الأحكام القضائية في حدود الإمكانات المتاحة بميزانياتهم، وإذا أدرجت النفقة في اعتمادات تبين أنها غير كافية، يتم عندئذ تنفيذ الحكم القضائي عبر الأمر بصرف المبلغ المعين في حدود الاعتمادات المتوفرة بالميزانية، على أن يقوم الآمر بالصرف باتخاذ كل التدابير الضرورية لتوفير الاعتمادات اللازمة لأداء المبلغ المتبقي من ميزانيات السنوات اللاحقة"، وذلك في أجل أقصاه أربع سنوات، دون أن تخضع أموال وممتلكات الدولة للحجز لهذه الغاية".