الحكومة تضع شروطا جديدة بشأن “الخادمات” الأجنبيات
الدار/ مريم بوتوراوت
أصدر وزير الشغل والإدماج المهني، قرار جديدا ينظم علاقة العمل بين المواطنين المعاربة والعاملات المنزليات من جنسيات أجنبية.
ونشرت الوزارة، في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، نموذج قرارا يدمج العمال المنزليين الأجانب في مقتضيات القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين، والذي دخل حيز التنفيذ منذ شهور، وذلك بعد أن كانت شروط تشغيلهم تحدد وفق نموذج عقد الشغل الخاص بالأجانب.
وأدخل قرار الوزير تعديلا على نموذج الشغل الخاص بالأجانب تعديلا ينص على أنه "تطبق على هذا العقد جميع المقتضيات ذات الصلة الجاري بها العمل في المملكة المغربية"، ما يعني أن العمال المنزليين الأجانب لن يستثنوا من القانون المتعلق بتحديد شروط الشغل والتشغيل المتعلق بالعاملات والعمال المنزليين.
وعرف القانون المذكورالعامل المنزلي بكونه "أي شخص مستخدم في العمل المنزلي في إطار علاقة استخدام" و" يقوم بصفة دائمة واعتيادية مقابل أجر، بإنجاز أشغال مرتبطة بالبيت أو بالأسرة".
ويحدد القانون الحد الأدنى لأجر هؤلاء العمال في ستين بالمائة من الحد الأدنى القانوني للأجر المطبق في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة، على أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال اعتبار مزايا الإطعام والمسكن من مكونات هذا الأجر.
إلى ذلك، ينص القانون على أن السن الأدنى للقبول في العمل محدد في 18 سنة، غير أنه يمكن وفق مرحلة انتقالية مدتها خمس سنوات تبتدئ من تاريخ دخول القانون حيز التنفيذ، تشغيل الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم ما بين 16و 18 سنة بصفتهم عاملات وعمالا منزليين شريطة أن يكونوا حاصلين من أولياء أمورهم على إذن مكتوب مصادق على صحة إمضائه، قصد التوقيع عقد الشغل المطبق عليهم.
ويعاقب القانون" بغرامة من 25 ألف الى 30 ألف درهم، كل شخص استخدم خلال الفترة الانتقالية المنصوص عليها عاملة أو عاملا منزليا يقل عمره عن 16 سنة، وكذا كل شخص استخدم عاملة أو عاملا منزليا يتراوح عمره ما بين بين 16و 18سنة دون ادن من ولي أمره، وكل شخص ذاتي توسط في تشغيل عاملات أو عمال منزليين بمقابل".